بناءً على طلب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

المحكمة "الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية التوقيف على ذمة المحافظ

الساعة 12:26 م|02 فبراير 2023

فلسطين اليوم

 قضت المحكمة الدستورية العليا برام الله، اليوم الخميس 2-2-2023، بعدم دستورية نصوص المواد (5، 8) من قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لسنة 1954، والحكم بسقوط المواد (4، 5، 6، 7) من ذات القانون، وهي النصوص التي تمنح المحافظين (الحكام الإداريون) صلاحية ما يعرف بالاعتقال الإداري أو التوقيف على ذمة المحافظ.

وأوضحت المحكمة أن هذا القرار بعدم دستوريتها، جاء بسبب مخالفة هذه المواد للقانون الأساسي المعدل لا سيما نصوص المواد (10، 11، 14، 15) وهي النصوص التي كفلت الحرية الشخصية والحق في المحاكمة العادلة والأصل في الإنسان البراءة، ومبدأ الشرعية الجنائية.

ووفقاً لحكم المحكمة، فإن التوقيف على ذمة المحافظ هو إجراء غير دستوري وينتهك حقوق الإنسان، ويترتب على ذلك عدم العمل به بعد الآن.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" من خلال محاميها الأستاذ أحمد نصرة، قد تقدمت بدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا طلبت فيها الحكم بعدم دستورية نصوص قانون منع الجرائم الأردني التي تجيز الاعتقال الإداري، وذلك بعدما منحتها محكمة بداية رام الله مهلة لمراجعة المحكمة الدستورية بخصوص ذلك القانون، الذي يتم الاستناد اليه في تنفيذ الاعتقالات الإدارية بدون تهمة.

ويُشار إلى أنه سبق أن تقدمت الهيئة إلى محكمة بداية رام الله بدعوى تعويض بالنيابة عن أحد المواطنين الذي وقعوا ضحية التوقيف على ذمة المحافظ لفترة طويلة.

ومن ناحيته، أشاد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار الدويك بقرار المحكمة الدستورية العليا، الذي من شأنه أن يضع حداً لأحد أشكال انتهاك الحرية الشخصية والتعدي على اختصاصات السلطة القضائية، بما ينسجم بالنهاية مع التزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأشار الدويك إلى هذه الدعوى تأتي في سياق التقاضي الاستراتيجي الذي تعتمده الهيئة كإحدى أدوات انصاف المواطنين وتغيير السياسات العامة المخالفة لحقوق الإنسان.

وطالب الدويك بالإفراج عن جميع المعتقلين والموقوفين على ذمة المحافظين أينما وجدواً واحترام سلطة القضاء واختصاص أجهزة إنفاذ القانون.

كلمات دلالية