خبر تباين الآراء حول فتوى تجيز إجهاض الأنثى المغتصبة

الساعة 07:37 ص|16 مايو 2009

فلسطين اليوم-وكالات

تباينت آراء علماء الأزهر حول الفتوى التي أطلقها شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، بجواز إجهاض الأنثى التي تعرضت لحادثة اغتصاب، ما بين مؤيد ومعارض. وكان شيخ الأزهر تلقى تساؤلا أثناء إلقائه درسا دينيا الأسبوع الماضي، حول مدى مشروعية إجهاض الأنثى التي تعرضت لحادثة اغتصاب، وثبت أنها حامل.

 

وقال شيخ الأزهر، بحسب جريدة "الشرق الأوسط"، إنه يجوز لها إسقاط الحمل (الإجهاض) بشرط أن تكون الفتاة المغتصبة حسنة السمعة ونقية وطاهرة، ورافضة لما وقع لها.

 

وأيد الدكتور مصطفى الشكعة، عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، فتوى إجهاض الأنثى المغتصبة، بشرط ألا يكون قد مر على الحمل نتيجة الاغتصاب مدة 120 يوما. وقال: إنه لو تم الإجهاض بعد مرور هذه المدة اعتبر قتلا للنفس، وهذا لا تجيزه الشريعة الإسلامية.

 

وأضاف الشكعة، أن إجهاض المغتصبة نتيجة لاعتداء تم عليها دون إرادتها جائز للضرورة، لأنه، حسب القاعدة الشرعية، الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي فإن الحفاظ على كرامة المرأة وسمعتها وصحتها النفسية أمر ضروري.

 

واتفق مع هذا الرأي الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر. ويرى عاشور، أن إجهاض الأنثى المغتصبة قبل مرور 120 يوما على عملية الاغتصاب جائز شرعا باتفاق علماء مجمع البحوث الإسلامية، في فتوى سابقة أصدرها المجمع منذ بضعة أشهر. وأضاف، أن هذه الفتوى السابقة كانت بناء على اقتراح تلقاه مجمع البحوث الإسلامية، من البرلمان المصري، لإجراء تعديل قانوني للسماح للأنثى المغتصبة بالإجهاض.

 

وأشار عاشور، إلى أن مجمع البحوث الإسلامية وافق على الاقتراح الذي تقدم به أحد أعضاء البرلمان المصري، لتعديل (المادة 290) من قانون العقوبات المصري، كي تتم إجازة إجهاض الأنثى التي تم اغتصابها قبل مرور 120 يوما.

 

ويرى الرافضون للفتوى، أنه لا يجوز إجهاض الأنثى المغتصبة، وأنه لا بد من تغيير الثقافة الدينية للمجتمع، لتغيير النظرة إلى المرأة المغتصبة، وإلى الطفل الذي جاء كثمرة نتيجة لهذا الفعل، فضلا عن تشديد العقوبة على المغتصب، التي تتمثل في الإعدام علنا حتى تكون العقوبة رادعة للآخرين.

 

أوضح الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، أن القول بمرور 120 يوما على التصاق الحيوان المنوي بالبويضة الأنثوية، هي المدة التي تبدأ بعدها الحياة، ليس كلاما دقيقا من الناحية الواقعية، وحسب ما يؤكده الطب.

 

وقال الدسوقي: إن الحياة تبدأ بمجرد التصاق الحيوان المنوي بالبويضة، وبالتالي يحرم الإجهاض منذ هذه اللحظة، فبعد مرور 120 يوما يبدأ الجنين في الحركة، وتشعر به الأم، لأنه يكون قد تكونت له أيدي وأرجل وغير ذلك من الأعضاء الأخرى، وبالتالي أسس الفقهاء حكمهم على أن الحياة تبدأ في الجنين بعد مرور مدة 120 يوما، نتيجة لحركة الجنين التي تشعر بها الأم الحامل، لكنهم ينفون الحياة عن الجنين قبل مضى هذه المدة، بالرغم من أن الحياة موجودة منذ أن التقى الحيوان المنوي بالبويضة، و«لكن كيفية هذه الحياة يعلمها الله عز وجل، وبالتالي لا يجوز إجهاض الأنثى المغتصبة».

 

ويتفق مع هذا الرأي الدكتور عبد الفتاح إدريس، رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في القاهرة، حيث أكد أنه لا يجوز إجهاض المغتصبة حتى قبل مضى مدة 120 يوما، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة أرسل الله إليها الملك ويأمره بخلق لحمها وعظامها».

 

وقال إدريس: إن إجهاض الجنين لا يجوز باتفاق القدامى والمحدثين، لا للمغتصبة ولا للزانية ولا لغيرهما، لافتا واقعة زنا الغامدية، التي وقعت في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، وعندما تابت وطلبت توقيع الحد عليها أمرها النبي، صلى الله عليه وسلم، بالحفاظ على جنينها، على الرغم من أنه من زنا حتى ولدته.

 

واختتم الدكتور إدريس حديثه قائلا: ما ذنب هذا الجنين حتى يقتل، وبالتالي بدلا من أن نبحث عن القوانين، ونطالب بسن تشريعات لتقنين عملية إجهاض المغتصبة، يجب أن نبحث في مسببات الاغتصاب، حتى نمنعها ونقضى عليها لتحصين المجتمع من آثار هذه الجريمة النكراء، مثل التزام الأسر بتوجيه بناتها بالسير على تعاليم الإسلام، بحيث ترتدي ملابس محتشمة وألا تخالط الشباب، وأن تسير في أماكن آمنة، وأن يتم تغليظ العقوبة ضد الذين يحاولون التحرش بالنساء، وكذلك أن ينفذ حكم الإعدام علنا فيمن يرتكب جريمة الاغتصاب حتى يتحقق جانب