"الجبهة" ترفض قرار القضاء الشرعي بغزة بشأن "منع السفر"

الساعة 01:57 م|15 فبراير 2021

فلسطين اليوم


رفضت الجبهة الديمقراطية اليوم الاثنين، قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بشأن منع النساء والشباب في غزة من السفر، معتبرة القرار تقييدًا لعمل الحريات العامة ومنها حرية الحركة وحرية السفر وحرية التنقل.

وقالت الجبهة في بيان مقتضب لها: "إن تعميم منع السفر، يُشكل انتهاكًا للقانون الأساسي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت الجبهة، الجهات الحكومية بغزة، بالتراجع عنه.

ووفق التعميم، فإنه يمنع الذكور فوق (18 سنة) من السفر بقرار المحكمة بناءً على رغبة الأب أو الجد، كما يتم منع المرأة بكراً أو ثيباً من السفر إلا بموافقة الولي.

وكان المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة أصدر يوم أمس الأحد، تعميماً قضائياً، يمنع الذكور فوق (18 سنة) من السفر بقرار المحكمة بناءً على رغبة الأب أو الجد، كما يتم منع المرأة بكراً أو ثيباً من السفر إلا بموافقة الولي.

 

وفيما يلي نص التعميم:

مادة 1

يمنع الأب من السفر بأولاده القاصرين والمشمولين بحضانة النساء بلا رضا حاضنتهم وفي حال رضاها يتم عمل حجة عدم ممانعة من سفر لدى محكمة أول درجة حسب الأصول.

وفي حال عدم موافقة الحاضنة على سفر الأب بأولاد المذكورين في الفقرة الأولى يحق له أن يتقدم بمشروحات إذن بالسفر لدى محكمة أول درجة على الحاضنة إذا كان هناك ضرورة للسفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليا في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.

مادة 2

إذا انتقلت حضانة القاصرين والمشمولين بحضانة النساء إلى الأب الذي طلق زوجته وتزوجت بأجنبي ولم يوجد من ينتقل إليها حق الحضانة جاز للأب أن يسافر بأولاده إلى أن يعود حق أمهم أو من يقوم مقامها في الحضانة بشرط حصوله على إذن من محكمة أول درجة على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.

مادة 3

يجوز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سن ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة.

مادة 4

يمنع سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفره ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بنيهما تستلزم المنع من السفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.

مادة 5

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا التعميم اعتباراً من 14-2-2020 ويلغى كل ما يتعارض معه.

وحرر في 28 جمادي الآخرة 1442هجرية  وق 10-2-2021 م.

كلمات دلالية