خبر خبير في القانون دولي: تجريف وتدمير الأراضي الزراعية من جرائم الحرب

الساعة 11:47 ص|17 فبراير 2009

فلسطين اليوم-رام الله

قال الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي، إنه وبحسب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 و المادة 8 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، تعتبر عمليات تجريف وتخريب وتدمير الأراضي الزراعية من جرائم الحرب.    

 

وأضاف في بيان صحفي، اليوم، أن القوات العسكرية الإسرائيلية منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 وإلى يومنا هذا، مستمرة في الاعتداء على المزارعين والأراضي الزراعية، وتواصل اقتلاع الأشجار المثمرة وخاصة أشجار الزيتون، والعنب، والتين، واللوزيات، والنخيل، والفاكهة، وتجريف الأراضي الزراعية وهدم آبار الماء وشبكات الري و البيوت البلاستيكية و حظائر الحيوانات.

 

وأضاف د.عيسى قائلا بان جميع الأعمال المذكورة تأتي بذرائع واهية مثل حماية المستوطنات والمستوطنين وتجريف الأراضي لفتح طرق التفافية للمستوطنين أو توسيع المستوطنات القائمة أو إقامة مستوطنات جديد، منوها إلى أن أعمال التجريف تتركز في المناطق الزراعية شمال وجنوب الضفة وفي محاذاة الطرق المستخدمة لمرور المستوطنين بالإضافة للاعتداءات المستمرة للقوات العسكرية الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين، واعتداءات المستوطنين الذين يمنعون المزارعين الفلسطينيين من العمل في أراضيهم القريبة من معسكرات الجيش أو المستوطنات.

 

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان أعمال التجريف التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الأراضي و الممتلكات الزراعية تأتي في إطار العقاب الجماعي والأعمال الانتقامية من المدنيين الفلسطينيين وهي ما تخطرها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م وكذلك المادة 1/2 من بروتوكول جنيف الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 حيث تنص على أنه 'يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان و المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وأشغال الري'.