خبر إخطارات عسكرية إسرائيلية جديدة بمصادرة 14 دونما من اراضي قرية نحالين

الساعة 12:02 م|06 فبراير 2009

فلسطين اليوم-بيت لحم

اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة أوامر عسكرية جديدة لأهالي قرية نحالين غرب مدينة بيت لحم بهدف مصادرة المزيد من اراضي القرية تحت مسمى "أراضي دولة".

 

ويجيز نص القرار العسكري الاسرائيلي رقم 59 للعام 1967 الصادر عن ما يسمى بحارس الأملاك الحكومية و المعين من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية بالاستيلاء على الأراضي المملوكة للحكومة الأردنية. كما تجيز لحارس الأملاك الحكومية بالاستيلاء على أراضي خاصة بأفراد أو جماعات بعد الاعلان عن تلك الأراضي بأنها 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' و التي يتم تعريفها بأراضي مملوكة أو تحت تصرف أو كانت متصلة بجهة عدوة أو شخص من دولة عدوة خلال العام 1967. (تم التعديل من خلال قرار عسكري رقم 1091).

 

وحسب معهد الابحاث التطبيقية – القدس "اريج " في تقرير له بهذا الصدد بعد متابعة ميدانية من قبل وحدة نظم المعلومات الجغرافية التابعة للمعهد فانه اتضح ان الامر العسكري الاول يحمل رقم 484 (1/09) : و يصادر ما مساحته 2 دونم من أراضي القرية. و تقع المنطقة المهددة المصادرة الى الشرق من الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 3676 و مزروعة بالاشجار المثمرة ، ويحمل الامر العسكري الاسرائيلي رقم 485 (2/09) و يصادر ما مساحته 9 دونم من أراضي القرية. و تقع القطعة المهددة بالمصادرة أيضا الى الشرق من الشارع الالتفافي الاسرائيلي 3676, بالقرب من المنطقة التي يصادرها الامر العسكريالاسرائيلي رقم 484 (1/09)، فيما يحمل الامر الثالث رقم 486 (3/09) و يصادر ما مساحته 5 دونم من أراضي القرية. و تقع القطعة المهددة بالمصادرة أيضا الى الشرق من الشارع الالتفافي الاسرائيلي 3676.

 

و يمهل كل من أوامر المصادرة أصحاب الاراضي الفلسطينية 45 يوما من تاريخ تسليم الامر العسكري للاعتراض على الامر العسكري لدى لجنة الاعتراضات العسكرية الموجودة في معسكر عوفر. و كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد سلمت قرية نحالين في الاعوام السابقة 25 من الاوامر العسكرية الاسرائيلية التي تقضي بمصادرة الاراضي الفلسطينية تحت نفس المسمى. جدول رقم 2 يبين تفاصيل الاوامر السابقة.

 

الاستملاك من خلال الإعلان عن الأراضي ' أراضي دولة':

واشار معهد اريج في تقريره الى انه عندما احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية و قطاع غزة) في العام 1967 لم يكن هناك تسجيل رسمي إلا لثلث الأراضي المملوكة للفلسطينيين فيما كانت باقي الأراضي مثبتة ملكيتها من خلال كواشين طابو تركية و شهادات تسجيل رسمية صادرة عن حكومة الانتداب البريطاني و كذلك التسجيل لدى دائرة الأراضي الأردنية بحسب القانون المعمول به قبل العام 1967. و قد بقى القانون التركي/ العثماني هو الأساس لإثبات ملكية الأراضي مع ما تم إدخاله من تعديلات على القانون خلال الحكم الأردني و من خلال الأوامر العسكرية الإسرائيلية من العام 1967.

 

نبذة عن قرية نحالين

 

واورد التقرير نبذة عن قرية نحالين الفلسطينية الى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم و تبلغ مساحتها الكلية 17250 دونما, منها 496 دونم (2.9% من المساحة الكلية للقرية) تقوم عليها المنطقة العمرانية. و يبلغ عدد سكان قرية نحالين 7457 نسمة بحسب احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2008. و كانت أراضي قرية نحالين قد صنفت بحسب اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة في شهر أيلول من عام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية و إسرائيل, الى مناطق ب و ج.

 

و الجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من السكان في قرية نحالين موزعين على منطقة ب و التي تشكل بمجموعها ما يقارب ال 7% فقط من المساحة الكلية للقرية بينما تحتل مناطق ج المساحة الاكبر من القرية بتعداد سكاني ضئيل و عدد كبير من المستوطنات الاسرائيلية و التي احتلت جزء كبير من أراضي القرية كما هو موضح بالجدول التالي:

 

اسرائيل غير جاهزة لعملية السلام

 

هذا وقد عقب الدكتور جاد اسحق مدير عام المعهد عن الاوامر الجديدة بقوله ان مواصلة حكومة اسرائيل لسياساتها الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني و الارض الفلسطينية ما هي الا دليلا آخرا على ان اسرائيل، ما زالت بعيدة كل البعد عن جاهزيتها للمضي قدما في عملية السلام مع الفلسطينيين و تستمر في ضرب مقومات اقامة دولة فلسطينية مستقلة من خلال مصادرة الاراضي الفلسطينية للاستعمالات العسكرية المختلفة و بناء المستوطنات و البؤر الاستيطانية الجديدة و توسيع القائمة على الارض .

 

مشيرا الى ان اسرائيل تنتهك جميع القوانين و الاعراف الدولية بما فيها قرارات مجلس الامن التي تدعو بمضمونها حكومة اسرائيل على وقف جميع نشاطتها الاستعمارية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة و قرارات محمكة لاهاي التي تعتبر الاعمال الاستيطانية الاسرائيلية انتهاك لأحكام لائحتها و خصوصا: المادة 46 و التي "حظرت صراحة وعلى وجه القطع مصادرة الملكية الخاصة" و المادة 47 التي "حظرت صراحة سلب دولة الاحتلال للممتلكات والموارد والثروات في الأراضي المحتلة", و المادة 55 "جراء تجاوز دولة الاحتلال الإسرائيلي لقواعد الانتفاع بالنسبة للممتلكات العامة".