خبر نواب حماس يقرون قانون عقوبات بالجلد وقطع الأيدي والصلب

الساعة 06:00 ص|24 ديسمبر 2008

فلسطين اليوم - الحياة اللندنية

أقر أخيرا أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني ينتمون إلى «حماس» ويعقدون اجتماعتهم في غزة، بالقراءة الثانية «قانوناً إسلامياً» للعقوبات قدمته الحركة التي تتمتع بالغالبية النيابية، هدفه «تطبيق الحدود».

 

وأثارت الخطوة التي تعتبر سابقة غير متوقعة انتقادات ومخاوف منظمات حقوقية في القطاع، خصوصا أن القانون يتضمن عقوبات بينها الجلد وقطع الأيدي والصلب والإعدام.

 

وتصدرت «مشروع قانون العقوبات» الذي قدمته حكومة اسماعيل هنية في غزة، مادة تعرف فلسطين على أنها «كل مساحة جغرافية يمتد إليها نظام الحكم في السلطة الوطنية»، ما يشكل تراجعاً عن تمسك «حماس» بالحدود التاريخية لفلسطين «من النهر إلى البحر».

 

ورفض القانون، خلال القراءة الثانية، في المجلس التشريعي الذي ينعقد في غزة ثلاثة فقط من نواب «حماس» هم سيد أبو مسامح ويحيى موسى وهدى نعيم. وجاء في 214 مادة موجهة إلى الرئيس محمود عباس بصفته «رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيساً للسلطة الوطنية».

 

ويقسم النص العقوبات إلى «أصلية، وتبعية»، اعتبر أن الأولى هي «الحدود، والقصاص والدية، والتعزير، والصلب، والإعدام، والسجن، والغرامة»، أما التبعية فهي «العزل من الوظائف، والمصادرة والإبادة، والإغلاق، وحل الشخصي المعنوي ووقفه». وشدد على أنه «لا يجوز إسقاط الحدود بالعفو»، علاوة على أنه «لا يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إلا بعفو من المجني عليه أو وليه» في حالات القتل.

 

وفي فصل عنوانه «الدية»، قال المشروع إن «الدية مئة من الإبل أو ما يعادلها من النقود وفق ما يقدره من حين إلى آخر القضاء الشرعي بعد التشاور مع الجهات المختصة».

 

ونصت المادة الرقم 59 من المشروع على أنه «يعاقب بالإعدام كل فلسطيني ارتكب عمداً أحد الأفعال الأتية: حمل سلاحاً ضد فلسطين لمصلحة عدو في حال حرب معها، كلف بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون فلسطين فتعمد اجراءه ضد مصلحتها، قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية ترتب عليه تعريض فلسطين لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، التحق بخدمة جيش أجنبي في حال حرب مع فلسطين أو أوعز أو سهل للجند الانخراط في خدمة ذلك الجيش أو قام بإضعاف روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده، وكل من يتجسس على فلسطين، خصوصاً في زمن الحرب».

 

وجاءت عقوبة الجلد في عدد كبير من مواد مشروع القانون، إذ نصت المادة الرقم 84 على أن «كل من يشرب الخمر أو يحوزها أو يصنعها يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً... وكل من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو إزعاجهم، أو يشربها في مكان عام، أو يأتي مكاناً عاماً وهو في حال سكر، يعاقب بالجلد بما لا يقل عن أربعين جلدة وبالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور».

 

واعتمد عقوبة الجلد لعدد من الجرائم والمخالفات، بينها «لعب الميسر (القمار)، وإهانة العقائد الدينية، وارتكاب الأفعال الفاحشة والفاضحة والمخلة بالآداب العامة، وإشانة السمعة، والإساءة، والسب» وغيرها. ونص على أن «كل من يرتكب جريمة السرقة الحدية بقطع اليد اليمن من مفصل اليد".