إلغاء لجنة الانتخابات 4 قوائم لفتح خطأ قانوني فادح

خبر فتح: عرضنا على حماس سحب الطعون لتسهيل الانتخابات ورفضت

الساعة 04:10 م|07 سبتمبر 2016

فلسطين اليوم

أجمع خبراء قانونيون على خطأ ما ذهبت إليه لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة بإلغاء أربعة قوائم انتخابية لحركة فتح، مؤكدين أن هناك فهم خاطئ للقانون من جهة، وعدم اختصاص اللجنة للبت في الطعون من جهة أخرى.

وأكدت حركة فتح على أن إلغاء أي من قوائمها هو مصادرة لحق شريحة واسعة من الناخبين خاصة وأن حركة فتح منافس أساسي ورئيسي في هذه الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته حركة فتح في مدينة غزة بحضور المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة، وعدد من القانونيين، وعارف أبو عودة، أحد المرشحين في قائمة حركة فتح في بلدية بيت حانون وتم إسقاط القائمة بسبب طعن قُدَّم فيه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، مع مراسلي الصحف والمواقع الالكترونية، لكشف خطأ لجنة الانتخابات بالنصوص القانونية، وتأكيدها على التزامها بالعملية الديمقراطية التي تعتبر أساساً للشراكة السياسية وخطوة على طريق إنهاء الانقسام الذي أرهق الكل الفلسطيني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحركة فايز أبو عيطة، أن حركة فتح بقوائمها في الانتخابات المحلية تعتبر المنافس الأساسي، وبدون وجود قوائمها ممكن أي جهة أخرى تتنافس مع نفسها.

وقال": إذا بقيت القوائم الموجودة هي لحركة حماس، فهذا يعني أن حركة حماس قررت أن تخوض الانتخابات مع نفسها في ظل استبعاد قوائم حركة فتح بناء على طعون غير قانونية قبلتها لجنة الانتخابات المركزية."

وأضاف، إذا أردنا أن نعبر تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين يجب أن تكون كل القوائم موجودة، حتى يتسنى للمواطن فرص لانتخاب من يريد، سواء فتح أو حماس.

وأوضح، أن "فتح" استمرت في العمل لهذه الانتخابات رغم ما تعرضت له أبناء وقيادات الحركة من تهديدات وانتهاكات وتجاوزناها وعقدت مؤتمرها الصحفي بتاريخ (25/8) للإعلان عن قوائمها دون الاشارة لهذه الانتهاكات، لتؤكد للجميع جديتها بالاستمرار في العملية الانتخابية.

وتابع، " استمرت الانتهاكات، وفوجئت الحركة بعد الانتهاء من عملية تسجيل القوائم، بأن حركة حماس قدَّمت طعون في أغلب قوائم حركة فتح المرشحة لانتخابات المجالس البلدية للجنة الانتخابات المركزية، واللجنة درست الطعون وبناء على تفسيرها الخاص (وهي ليست جهة قانونية)، ولا أعرف ما هي الأسانيد القانونية والتفسيرات التي دفعتهم لاستبعاد أربع من قوائم الحركة."

وأكد على أن هذه الخطوة أفشلت أجواء العملية الديمقراطية. في حين أن المواطنين كانوا يستبشرون خيراً، موضحاً ان الأسانيد التي استندت عليها لجنة الانتخابات في قرارها فيه وجهة نظر قانونية، وعليه قدمت الحركة مذكرة كاملة لكل الجهات المختصة تؤكد بأنه ما ذهبت إليه اللجنة خطأ فادح يقتضي مراجعته والعودة عنه.

وكشف أبو عيطة، أن حركة فتح بادرت بالاتصال في حركة حماس والفصائل لسحب جميع الطعون قبل أن تبت لجنة الطعون حتى تستمر العملية الديمقراطية، ولكن للأسف لم نتلق رداً إيجابياً، ولتأخذ الطعون مجراها.

الوليد: جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تعتبر مخلة بالشرف

من جهته، فندَّ ساهر الوليد عميد كلية القانون في جامعة الأزهر، بطلان اعتماد لجنة الانتخابات المركزية في إسقاط قائمة حركة فتح في بلدية بيت حانون بسبب قبولها طعن في أحد المرشحين بسبب إصداره شيك بدون رصيد.

وأكد أن دراسته في بطلان قرار لجنة الانتخابات هي دراسة قانونية بعيدة عن الأهواء الحزبية واعتمدت على مراجع قانونية وسوابق قضائية والمنطق القانوني السليم.

وأوضح، أن "قانون الانتخابات يشترط في المرشح أن لا يكون قد ارتكب جنحة مخلة بالشرف، فيما القانون الفلسطيني لم يحدد الجرائم المخلة بالشرف وترك تحديدها للقضاء".

ولفت إلى أن "اللجنة قبلت الطعن وأسقطت القائمة لتفسيرها أن أحد المرشحين (عارف أبو عودة) ارتكب جنحة مخلة بالشرف بقضية الشيك بدون رصيد، في الوقت الذي تعتبر فيه لجنة الانتخابات لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، لذلك هي ليست مخولة لتبت في هذه القضية هل هي مخلة بالشرف أم غير ذلك، واعتبارها الطعن مخلاً بالشرف هو تجاوز لحدودها."

وأشار، إلى أن قانونيين يقعون في لبس في مثل هذه القضية، لافتاً إلى أن جرائم الشرف واضحة ولا غموض فيها كالاغتصاب والسرقة والتزوير والاحتيال والزنا، ولكن هناك جرائم في جدل حولها كموضوع الشيك بدون رصيد.

وأشار، إلى أن فتوى مجلس الفتوى المصري، عرف جرائم الشرف :" بأنها هي التي ترجع إلى ضعف الخلق وانحراف في الطبع وخضوع للشهوات مما يوجب احتقار الشخص. وهذا لا ينطبق في كل حالات الشيك بدون رصيد، ومنها حالة المهندس أبو عودة.

وأيضاً افتى المجلس في الفتوى رقم 540 للعام 1981، جريمة إصدار الشيك بدون رصيد غير مخلة بالشرف دائما، وتكون مخلة إذا كانت تحتوي على الاحتيال. "

أما في الواقع الفلسطيني فإن قانون الخدمة المدنية يوجد نص قانوني يمنع تقلد الوظيفة العامة لأي شخص حُكم عليه بجنحة مخلة بالشرف والأمانة. متسائلاً كم من شخص في المجتمع أصدر شيكات بدون أرصده وتقلد وظائف عامة ؟ وكم من موظفٍ على رأس عمله ارتكب جنحة إصدار شيك بدون رصيد؟. مؤكداً أنه في الواقع الفلسطيني يتم التعامل مع غالبية قضايا الشيك بدون رصيد على أنه جريمة لا تخل بالشرف والأمانة.

وأضاف، أن قانون الاجراءات الجزائية في المادة 449، جاء ونص على حالة اسمها حالة رد الاعتبار القانوني، بمعنى أي لو افترضنا أن الشخص مخل بالشرف، وحكم عليه، فإن المشرع يقول، إذا نُفذ الحكم ومضى على تنفيذه ثلاثة سنوات يمحى من صحيفة سوابقه، وبالتالي تعود له حقوقه بحيث يستطيع أن يباشر حقوقه السياسية ومنها حق الترشح. أو أن يلجأ للمحكمة.

وأوضح، أن قانون الانتخابات جاء على قضية الشرف، ولم يأت على قضية الأمانة، علماً أن المشرع يميز بين الشرف والأمانة، لذلك جاء في قانون الخدمة المدنية في المادة 24 الشرف والامانة، في قانون انتخابات المجلس التشريعي المادة 45 الفقرة 4 الشرف والأمانة، وفي قانون التحكيم الفقرة 9 الشرف والامانة، والسلطة القضائية الشرف والامانة، والمطبوعات والنشر الشرف والامانة، ولكن في المجالس المحلية قال الشرف فقط.

وعليه، فإن هناك رأي واسع في الفقه يفرق بين الشرف والامانة. بحيث أن الامانة تأتي على جرائم الأموال، والشرف تأتي على الجرائم الجنسية والأخلاقية.

وأكد أنه في حال أخذنا بهذا الرأي فإن جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تعتبر مخلة بالشرف حسب هذا الاجتهاد.

الفرا: الربط بين المادة 18 والمادة 20 خطأ فادح

أما أستاذ قانون المرافعات في جامعة الأزهر عبد الله الفرا، أكد أن الحديث عن جوانب وإشكاليات واردة في الطعون الانتخابية للهيئات المحلية كثيرة جداً، مسلطاً الضوء على إشكاليتين وهما علاقة المادة 18 المتعلقة بشروط الترشح للأعضاء، بالمادة 20 المتعلقة بحالات رفض القائمة كقائمة، والرابط بين المادتين لأنه كثر اللغط في هاتين المادتين من الناحية الواقعية والتفسيرية.

وقال": إن قرار لجنة الانتخابات في الطعون بربط نص المادة 18 بالمادة 20 كان ربطا غير صحيحاً، بل أنها وقعت في خطأ قانوني فادح ، يجعل قرارها واجب الإلغاء. لأن المادة 18 تحدثت عن موضوع المرشح ذاته دون أن تتطرق للقائمة، وكانت المادة 20 قد حددت أنواع الطعون بثلاث أنواع. موضحاً أن النوع الأول يتعلق بمرشح، والنوع الثاني يتعلق بالقائمة كقائمة، والنوع الثالث يتعلق بأكثر من مرشح."

وأضاف، أن هذه التفرقة التي أوجدها النص يقتضي التفرقة بين الشروط التي يؤخذ بها في شروط المرشح، والشروط المتعلقة بالقائمة.

وأشار إلى أن المُشرع يقول": إن هناك شروط للترشح يجب توفرها في المشرح حتى لو لم نكن نأخذ بنظام القائمة، أي أنها شروط خاصة به، بالتالي إذا لم تتوافر تجعله غير مقبول للترشح، وإذا قبل للترشح وطعن فيه يلغى تسجيله كمرشح. بمعنى إذا كان فرداً في نظام انتخابي أو عضواً في قائمة كنظام التمثيل النسبي المعمول به في المجالس المحلية، يعامل كفرد ويبقى كفرد لأن المشرع أفرد له شروط كفرد. وأن المادة 20 تحدثت عن حالات تتعلق بالقائمة كقائمة، وأوجدت قرارا برفض القائمة إذا توافرت، لا يجوز إسقاط هذه الشروط على الأفراد.

وأوضح إلى أن الفقرة (ب) من المادة 20 التي تثير الجدل والتي يحاول استخدامها استخداما مغلوطاً والتي تنص صراحة على أنه إذا تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو صحة الوثائق المرفقة به، يحاول تأويل هذا النص إلى عدم توافر الشروط في المرشح.

وأكد على أن هذا الكلام هذا غير صحيح ولا ينطبق على حالة م. عارف أبو عودة ( شيك بدون رصيد) لأن الطلب الخاص بالترشح للقائمة من حيث بياناته لا علاقة لها بالشروط الواردة بالمادة 18 نهائياً وبناء عليه عدم الصحة الواردة هنا لا تنطبق مطلقاً على الشروط الواردة الموجودة في المادة 18 ، ولذلك لا يمكن إسقاط حكم الفقرة (ب) من المادة (20) وربطها بالمادة 18 ، لاختلاف موضوعهما. وعليه لا يمكن ترتيب نتيجة إذا سقطت عضوية الشخص ربطها بالقائمة ككل. بناء على الربط غير المنطقي وغير الصحيح في الربط بين المادتين (18) و(20).

أما النقطة الثانية، والتي تتعلق بمدى إغلاق القائمة، أوضح الفرا، أن قرار إلغاء القائمة واضحة في القانون  وليس للاجتهاد، موضحاً أن نص المادة 52 ، تعتبر القائمة مغلقة فيما يتعلق بالانتخاب ذاته. أي عدم السماح للناخب بانتخاب أشخاص معينين من القائمة، وإنما الانتخاب للقائمة كاملة بعلامة متفق عليها. أما الحالة الثانية: فهي بعد فوز القائمة وظهور النتيجة، يتم التعامل مع القائمة حسب الترتيب ولا يجوز الاخلال به. بمعنى لو فازت القائمة بخمسة أفراد يتم أخذ الخمسة الأوائل حسب الترتيب ولا يجوز تقديم أحد على غيره. والحالة الثالثة، جعل الترتيب الابتدائي ملزماً لأعضاء القائمة لأنه بإقراراتهم. مستدركاً أنه توجد حالة استثنائية وضعها المشرع خاصة بالاناث، اذا فقدت إحدى المتقدمات لأي سبب يغيبها عن القائمة تنزل الأنثى الموجودة في الأعلى إلى المرتبة الأدنى وهذا لا يخل بترتيب الذكور.

وعلى هذا في غير الحالات الثلاثة يتم التعامل مع القائمة كأفراد وليس كقائمة وتبقى مفتوحة.

القانوني شبير:القانون لا يمنح الحق للجنة الانتخابات الغاء قائمة من اجل طعن في احد المرشحين

من جهته، تساءل رئيس قسم القانون العام في جامعة الأزهر محمد شبير، لماذا تسقط القوائم مع أن الاعتراض يكون على مرشح بعينه؟ وهل القانون يمنح لجنة الانتخابات المركزية أن تسقط قائمة كاملة بناء على اعتراض يقدم ضد مرشح واحد؟ مؤكداً أن الإجابة قطعياً (لا)، وأن القانون لا يقول ذلك، وما فعلته لجنة الانتخابات في هذا المقام هو تأويل لا يقبله القانون، وعندما يتحدث القانون عن إسقاط القائمة تحدث عنه في حالات محددة وليس منها ما جاءت به لجنة الانتخابات المركزية.

وأكد أنه عند يتم الاعتراض على مرشح وقبوله فهذا لا يعني إلغاء القائمة، وإن فعلت فهو توسيع للجزاء لا يقبله القانون. كما حدث مع حالة المهندس أبو عودة.

وقال:" لو أرادت لجنة الانتخابات المركزية أن تحترم القانون فعلاً لأثارت شبه عدم الدستورية في الفقرة (ب) من المادة 20 والتي عليها تحفظات كثيرة.

وأضاف، من حق أي مواطن توفرت فيه الشروط أن يتقدم للترشح للانتخابات المحلية هذا ما يقتضيه القانون الاساسي وهو في حكم الدستور الفلسطيني، أما أن يأتي قانون عادي ويصادر هذا الحق بجريرة أحد الأعضاء أو المرشحين فهذا غير مقبول.

أبو عودة: لا علاقة لي بالشيك من الناحية القانونية

وفي ختام الجلسة، أوضح عارف أبو عودة الذي ألغت لجنة الانتخابات المركزية القائمة بسبب الطعن المقدم ضده بإصداره شيك بدون رصيد، الحادثة، وأكد بالوثائق أنه لم يصدر أي شيك موقعاً باسمه لأي شخص.

وقال:" أنه في تاريخ 20/4/2013، جاء شخص يطلب منه ديناً لمدة شهر، فأوصى الشركة التي يعمل مديراً بها بإعطائه شيك بقيمة 1600 شيقل لمدة شهر على أن يسدد قيمة المبلغ مع استحقاق موعد الشيك، ووقع عليه رئيس مجلس إدارة الشركة شقيقه عبد الناصر.

وأضاف، أن الشخص (أبو العبد) أعطى الشيك لشخص آخر (محمود الشرفا) ويعمل محامياً، وعند ذهابه لصرف الشيك أخبره البنك أن الشيك بحاجة لتوقيع المدير المالي، فما كان من المحامي إلا وقدم الشيك للنيابة. وبعد أشهر اتصلت النيابة به وتم تسوية القضية وقامت الشركة بدفع المبلغ للشرفا وتم كتابة ورقة تسوية في القضية.

وأكد أن في يوم تاريخ استحقاق الشيك كان يوجد في رصيد حسابه مبلغ وقدره 70.000 دولار مظهراً مستند من البنك يفيد بذلك، إضافة إلى صورة الشيك لا تحمل أي توقيع له ولا اسمه.

وطالب أبو عودة برد اعتبار من قبل لجنة الانتخابات المركزية والقضاء والنيابة، موضحاً أن اللجنة لم تتواصل معه للاستعلام عن الطعن المقدم ضده.

 

نقلاً عن موقع الحياة الجديدة

كلمات دلالية