مع اقتراب عيد الأضحى المبارك..

تقرير أسئلة مهمة على لسان المضحين في غزة.!

الساعة 05:15 م|30 أغسطس 2016

فلسطين اليوم

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتبادر إلى أذهان المسلمين خاصة المضحين عدة تساؤلات فقهية للاستفسار عن مواصفات الأضحية والمطلوب من المضحي قبل الشروع بتنفيذ أضحيته بهدف إصابة السنة النبوية عن الرسول صل الله عليه وسلم.

« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » فتحت على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها (الفيسبوك) نافذة لمدة نصف ساعة لاستقبال تساؤلات القراء الكرام ومطالباتهم في الفتاوي الفقهية التي يجب أن تتوفر في الأضحية والمضحي على حد سواء.

واستضافة الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالباري خلة للإجابة على بعض التساؤلات التي تلقتها الوكالة.

وهذا نص الأسئلة والإجابات:

ما هي مواصفات الأضحية من ناحية شرعية، وما المطلوب من المضحي كالامتناع عن قص الشعر وغيره؟

« للأضحية شروط » لا بد منها، أهمها: (الشرط الأول): أن تكون الأضحية من النعم، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، والنعم هي: الإبل والبقر والغنم.

(الشرط الثاني): أن تبلغ النعم سن التضحية، فعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ« رواه مسلم.

وقال الإمام النووي: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال »

والثني من الضأن والمعاز ما أتم سنة، والثني من البقر ما أتم سنتين، والثني من الإبل ما أتم خمس سنين والجذع من الضأن ما مضى عليه أكثر العام أي مضى عليه ستة أشهر فأكثر، وخاصة إذا كان عظيماً بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه على الناظر من بعد.

وقال الإمام النووي: أجمعت الأمة على أنه لا تجزئ من الإبل والبقر والمعاز إلا الثني.

ويستحب لمن أراد أن يضحي إذا دخل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعوره شيئا ولا من أظفاره حتى يضحي فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي e قال :( إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً ) رواه مسلم.

وفي رواية أخرى :( من كان له ذِبح يذبحه فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي) رواه مسلم. والله أعلى وأعلم

ما حكم الأضحية التي تعرضت لإطلاق نار أو ضرب مبرح كتكسير الأرجل وفقأ العينين؟

لو اشترى شخص أضحية وتعيبت قبل يوم الأضحى أي: أصابها عيب مانع من الإجزاء ، كأن كسرت رجلها ، أو فقئت عينها فالراجح أنه يذبحها وتجزئه، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : « اشتريت كبشاً أضحي به فعدا الذئب فأخذ أليته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ضح به » رواه أحمد والبيهقي.

قال ابن تيمية: وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر. والله أعلى وأعلم

ما هي مصارف الأضحية؟

قال الله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ سورة الحج الآية 36 .

ويستحب أن يأكل المضحي منها ويتصدق ويهدي ويدخر فعن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال :( … كلوا وتزودوا ) رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية أخرى عند مسلم :( … كلوا وتزودوا وادخروا ).

وأما مقدار الأكل فيرى بعض الفقهاء أنه يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها . والله أعلى وأعلم

هل يجوز قران الأضحية بالعقيقة؟

يجوز أن أخذ « سُبع » بقرة يوم عيد الأضحى كعقيقة عند الشافعي.

والعقيقة سنة والأضحية سنة عند الجمهور ولا تجزئ الأضحية عن العقيقة؛ لأن الأضحية والعقيقة ذبيحتان لسببين مختلفين، كما لو اجتمع دم التمتع أو القران ودم الفدية فلا يجزئ أحدهما عن الآخر. وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية وأحمد في رواية. والله أعلى وأعلم

هل يجوز التقسيط في الأضحية؟ وما الدليل من القرآن  والسنة؟ وهل يجوز الدفع بعد العيد؟ هل يتناقض مبدأ تقسيط الأضحية « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها »؟

البيع بالتقسيط بشكل عام جائز لعموم قول الله تعالى: « وأحل الله البيع » فالأصل في المعاملات الحل والإباحة حتى يأتي دليل التحريم.

ومن هذه البيوعات بيع الأضحية بالتقسيط فيجوز بشرط أن لا تكون الزيادة فاحشة وأن تكون عن طريق التاجر نفسه لا عن طريق البنوك.

ويجوز دفع الثمن بعد العيد إن رضي البائع بذلك

ولا يتناقض مبدأ التقسيط مع قول الله تعالى: « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها »؟

لأن المقصود لا يجب على المكلف فعل يشق عليه مشقة زائدة فلا نقول بوجوب الأضحية على الفقير لكن لو تبرع هذا الفقير واقترض أو قسط فلا حرج عليه. والله أعلى وأعلم

هل يجوز التضحية بالأنعام المسمنة التي لم تبلغ العمر؟

من شروط الأضحية أن تبلغ السن المطلوب فعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ رواه مسلم.

قال الإمام النووي: [قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال]

والثني من الضأن والمعز ما أتم سنة. والثني من البقر ما أتم سنتين. والثني من الإبل ما أتم خمس سنين والجذع من الضأن ما مضى عليه أكثر العام أي مضى عليه ستة أشهر فأكثر، وخاصة إذا كان عظيماً بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه على الناظر من بعد.

وقال الإمام النووي: [وأجمعت الأمة على أنه لا تجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني]

وعليه فلا يجوز التضحية بالعجول المسمنة عند جماهير أهل العلم. والله أعلى وأعلم

حول الشراكة في الأضاحي ما هو الأعداد وهل الأوزان شرط لعدد الشركاء؟

اتفق جمهور أهل العلم على أن البدنة والبقرة تجزئ كل منهما عن سبعة أشخاص فعن جابر قال :« نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة » رواه مسلم.

وعن حذيفة قال :« شَرَّكَ رسول الله في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة » رواه أحمد

والوزن ليس شرطا للشركة بل السن والعدد فقط والله أعلى وأعلم

هل يجوز التضحية من مستحقات الموظفين سواء القطاع العام أو الخاص؟

يجوز التضحية من مستحقات الموظفين لأنها مال مستحق على المؤسسة فيجوز أن نقايضه بالأضحية. والله أعلى وأعلم

هل يجوز إعطاء ثمن الأضحية إلى جمعيات خيرية وتوزيعها على عاتقهم دون التدخل في ذلك؟

الأفضل أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه ويوزعها بنفسه ويجوز توكيل غيره بالذبح والتوزيع فإن كانت المؤسسة أمينة موثوقة وكانت المصلحة أن نوكل فيجوز لكن الأولى أن تتعهد ذلك بنفسك وأن تذبحها وتأكل منها وتتصدق. والله أعلى وأعلم

هل يجوز ان يضحي الشخص على غزال او الحيوانات البرية ؟

ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يجوز التضحية بغير الأنعام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجو من غيرها كالغزال والحمار الوحشي وغيرهما والله أعلى وأعلم.

كلمات دلالية