خبر لجنة إسرائيلية تصادق على تشديد عقوبة ملقي الحجارة

الساعة 07:24 م|27 أكتوبر 2015

فلسطين اليوم

صادقت لجنة الدستور في برلمان الاحتلال « الكنيست »، اليوم الثلاثاء 27-10-2015، على اقتراح قانون يعتبر إلقاء الحجارة باتجاه شخص، إيذاء متعمدا وخطيرا، تصل عقوبته إلى 20 عاما من السجن.

وسيتم عرض الاقتراح على الهيئة العامة للكنيست، للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

أما الحد الأدنى من العقوبات فلا يقل عن خُمس الحد الأقصى، بحسب الاقتراح، الذي يتيح أيضا حرمان والديّ قاصر تقرر سجنه بسبب إلقاء حجارة أو مخالفات أمنية، من مخصصات التأمين الوطني (خلال فترة سجنه)، وفرض غرامة بقيمة 10 آلاف شيكل (2500 دولار)، على والديّ القاصر المُدان.

ويطالب اقتراح قانون العقوبات بتحديد الحد الأدنى من العقوبة، على الشخص الذي يدان بإلقاء حجارة، بحيث لا تقل عن عامين سجن إذا صنفت المخالفة ضمن المستوى المنخفض، وأربع سنوات سجن إذا صنفت ضمن المستوى المرتفع، ويمكن للمحكمة عدم الالتزام بالحد الأدنى من العقوبة في حالات خاصة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤسسة التأمين الوطني ستلغي مخصصات الأولاد ومخصصات أخرى.

وزعم رئيس اللجنة نيسان سلمونيسيكي، أن « الحجر بات أداة تؤدي إلى القتل، وحقوق الدولة أولى من حقوق الفرد، وأن هذا القانون بات حاجة ».