خبر تعذيبات غير قانونية- هآرتس

الساعة 09:42 ص|08 مارس 2015

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

في  العام 1999 قضت محكمة العدل العليا في قرار حكم تاريخي بان ليس لجهاز الامن العام « الشاباك » – المخابرات اي صلاحيات لاستخدام وسائل جسدية ضد شخص لدى التحقيق معه. وهكذا ردت استنتاجات تقرير لجنة لنداو من العام 1987، التي سمحت لجهاز الامن باستخدام الضغط الجسدي المعتدل كوسيلة للتحقيق. بعد 16 سنة من ذلك، يبين تحقيق « هآرتس »، (حاييم لفنسون، 6/3) بان « التعذيب لا يزال يستخدم في التحقيق في اسرائيل، تحت المغسول »حماية اضطرارية« ، ومؤخرا طرأ حتى ارتفاع في استخدامه. ويتبين من المعطيات التي جمعتها »هآرتس« من المحاكم العسكرية، وتم مراجعتها وتأكيدها بناء على معطيات اللجنة ضد التعذيب بانه في 2014 رفع الفلسطينيون 59 شكوى ضد التعذيب، مقابل 16 و 30 شكوى في 2012 و 2013 على التوالي.

 

          وفي قرار الحكم الشهير ردت محكمة العدل العليا الادعاء بان »الحماية الاضطرارية« التي في قانون العقوبات تخلق صلاحية لاستخدام وسائل جسدية ضد الخاضعين للتحقيق. وشددت على أن الحماية الاضطرارية تكون للمحقق بشكل فردي باثر رجعي، فقط اذا كان الخاضع للتحقيق هو مثابة »قنبلة متكتكة« ، وهي ليست مصدرا لصلاحية ادارية عامة. اما عمليا، فقد تم توسيع التفسير لـ »الحماية الاضطرارية« ومعها ايضا استخدام التعذيب. في 2009، بعد تكاثر التقرير عن التعذيب، ردت محكمة العدل العليا طلب تحقير للمحكمة، ادعي فيه بان النظام القائم في جهاز الامن حول الحالات الشاذة يخرق قرار الحكم من العام 1999. واشارت محكمة العدل العليا في قرارها الى أن الدولة ادعت امامها بان الحالات التي تستخدم فيها وسائل تحقيق خاصة هي قليلة ونادرة، ولا يوجد نظام يقرر وسائل استثنائية »في حالة تلك « الحاجة » بشكل « بيروقراطي » كما ادعى الملتمسون".

 

          ليس في هذا الجواب مواساة. فحسب التحقيق الصحفي، فان الحالات التي تجري فيها التعذيبات ليست قليلة ونادرة، ومرات عديدة تستخدم دون حاجة الى ذلك، وفقا للنظام القائم.

 

          ان حظر التعذيب في القانون الدولي هو حظر مطلق. والسبب هو المس بكرامة الانسان وبجسده، ولكن ايضا كثرة الحالات التي اعترف فيها الناس بجرائم لم يرتكبوها. حالة عزت نفسو، الضابط الشركسي من الجيش الاسرائيلي الذي اعترف بالشبهات المنسوبة له تحت التعذيب، هو مثال على ذلك. وكذا ايضا قصة محمد الخطيب، الذي اعترف لدى التحقيق معه بانه كان جزءا من الخلية التي قتلت الفتيان الثلاثة رغم ان لائحة الاتهام ضده تفيد بان النيابة العامة العسكرية وجهاز الامن العام – الشاباك لم يقبلا في نهاية الامر اعترافه وهناك تخوف من أن يكون انتزع بضغط التعذيب.

 

          على المستشار القانوني للحكومة أن يأمر جهاز الامن العام – الشاباك بان يكف عن تعذيب  الخاضعين للتحقيق وان ينفذ قرار الحكم من العام 1999 بكامله. فالدولة الديمقراطية لا يمكنها أن تسمح بالتعذيب كطريقة تحقيق شرعية.