خبر هدم منازل منفذي العمليات « جريمة حرب » ينعقد معها اختصاص محكمة الجنايات

الساعة 08:53 م|19 نوفمبر 2014

وكالات

اعتبر المحامي زيد الأيوبي رئيس الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أن هدم منازل منفذي العمليات الفدائية الأخيرة في القدس المحتلة وخصوصا بعد مصادقة رئيس حكومة الاحتلال على هدمها يمثل انتهاك صارخ لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومعاهدة لاهاي لعام 1907 يرقى لمستوى جرائم الحرب.

وأكد المحامي الأيوبي أن سياسة هدم المنازل العقابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق المنازل المملوكة لعائلات منفذي العمليات تتعارض وأبسط أحكام العدالة خصوصا وكونها توقع العقاب على أشخاص ليس لهم أي علاقة بالفعل الذي ارتكبه منفذ العملية الفدائية وبالتالي فهو يمثل اعتداء صارخ على أهم مبدأ في القانون وهو مبدأ شخصية العقوبة، وهو ما أكدت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة في نصها على أنه:"لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً".

وأضاف "أن سياسة هدم المنازل العقابية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا القرار رقم 1544 لعام 2004 والذي دعا فيه المجلس إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والإنساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لاحكام القانون الدولي".

وأضاف الأيوبي قائلا: إن معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 قد حظرت على قوة الاحتلال تدمير المنازل والممتلكات الخاصة بالسكان حيث نصت المادة 53 على: "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر الممتلكات الخاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير وهو ما أكدت عليه المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م والتي حظرت بموجبها تدمير الممتلكات الخاصة  أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

كما أن المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا".

واكد الايوبي أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير للمنازل والمساكن يعتبر مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وفقا للما جاء في المادة 147 من الاتفاقية حيث نصت أن:"تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية وتعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية".

كما أكد المحامي الأيوبي: إن جريمة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية حيث إن المادة الثامنة من ميثاق روما لعام 1998 اعتبرت أن الاعتداء على الممتلكات الخاصة المحمية وفقا لاحكام معاهدة جنيف الرابعة يمثل جريمة حرب صارخة ينعقد معها اختصاص المحكمة الدولية.

ونوه إلى أن سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس والضفة الغربية وغزة تمثل اعتداء سافر على مبدأ الحق في السكن المنصوص عليه في المادة 11 من العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصا لما يحمل في طياته من انعكاسات نفسية سلبية على أصحاب هذه المنازل وأطفالهم ونسائهم لما يتسبب فيه من تشتيت شمل العائلة وتهجيرهم قسرا وتشريدهم دون أي ذنب.

وطالب الأيوبي مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية للتدخل فورا لثني حكومة الاحتلال عن الاستمرار في جرائمها وخصوصا جريمة هدم المنازل واجبارها على احترام الملكيات الخاصة للشعب الفلسطيني والقانون الدولي.