خبر السعودية والأردن تطالبان « اسرائيل » بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل

الساعة 06:06 ص|09 مايو 2014

وكالات

 طالبت كل من السعودية والأردن بضرورة التزام "إسرائيل" بإخلاء المنطقة من اسلحة الدمار الشامل. 

وطالب مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في كلمة بلاده أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل بضرورة تبني المجتمع الدولي معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية تهدف الى الوصول إلى عالم خال من الإرهاب والسلاح النووي خاصة في منطقة "الشرق الأوسط".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن السفير المعلمي قوله: أن استباب الأمن والاستقرار في أية منطقة في العالم لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل وإنما عن طريق التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب سباق امتلاك هذه الأسلحة المدمرة.

وشدد على أن حيازة "إسرائيل" الأسلحة النووية يعد عقبة أساسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فإنها تكرر الدعوة الى جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الاخرى بما في ذلك دعوة "إسرائيل" إلى الاعلان عن قدراتها النووية والسماح لمفتشي الوكالة بزيارة مواقعها النووية واخضاع برامجها النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

من جانبه، قال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد إن بلاده اتخذت ونفذت جملة من التدابير العملية والتشريعية على الصعيد الوطني لوضع ضوابط محلية تهدف لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل ايصالها، وذلك في إطار حرصها على الامتثال لبنود قرار مجلس الأمن رقم 1540 وما تلاه من قرارات ذات صلة.

وذكر بأن القرار المذكور يؤكد أن انتشار الأسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية ووسائل ايصالها وحيازتها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وقال إن الأردن دأب على تعزيز انضمامه للمعاهدات المتعددة الأطراف ذات العلاقة بمنع الانتشار وأنه بصدد المصادقة قريبا على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.

يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخذ بالإجماع يوم 28 نيسان الماضي اتخذ القرار / 1540 / الذي يؤكد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

كما يلزم القرار الدول بجملة أمور منها الامتناع عن تقديم الدعم بأي وسيلة من الوسائل إلى الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصالها أو حيازة هذه الأسلحة والنظم أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، إضافة إلى إلزامه جميع الدول باعتماد تشريعات لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها ووضع ضوابط محلية ملائمة على ما يتصل بذلك من مواد لمنع الاتجار بها بصورة غير مشروعة ويشجع تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بهذه الجهود.