بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال

خبر التفيش بالوسطى ينفذ محاضرة حول قانون العمل الفلسطيني واصابات العمل

الساعة 11:02 ص|04 فبراير 2014

غزة

عقد قسم التفتيش وحماية العمل بمحافظة الوسطى محاضرة حول "قانون العمل الفلسطيني وإصابات العمل" في مقر اتحاد نقابات العمال بحضور رئيس قسم التفتيش وحماية العمل بالمنطقة الوسطى أ. محمد صباح ورئيس نقابة العمال  في المنطقة الوسطى أ. محمد وعدد من العمال المنتسبين.

وأوضح مفتش العمل محمد العثماني بنود قانون العمل الفلسطيني ومواده الخاصة بساعات العمل وأوقات الراحة والإجازات بكافة أنواعها.

وتحدث العثماني عن مفهوم إصابة العمل  والمرض المهني  بأن الاختلاف بين المرض المهني، وحادث العمل يعود إلى مصدر الضرر وليس إلى طبيعة الضرر, فإذا كان حصوله مباغتا أو بسبب خارجي، فهو إصابة عمل, أما إذا كان حصوله بطيئا وبسبب داخلي، فهو مرض مهني، فإذا أصيب العامل بمرض مهني،

واستعرض العثماني الإجراءات المتبعة عند حدوث إصابة عمل وما يتبعها من إجراءات داخل وخارج الوزارة بما يحقق مصلحة للعامل، لافتاً إلى أن وزارته تستقبل إصابات العمل التي تحدث أثناء العمل وتتعاطى معها في اتجاهين أولها المساهمة في تحصيل حقوق المصابين وفق ما نص عليه قانون العمل ،إضافة إلى التحقيق بالإصابة وتحليل دواعي حدوثها لأخذ العبر ومن ثم إيجاد الإصحاح المهني الملائم لها ومتابعة تنفيذه للحد من تكرار مثل هذه الإصابة.

وأكد العثماني عند وقوع إصابة عمل يتوجب على صاحب العمل تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى اقرب مركز للعلاج، وتبليغ الشرطة فور وقوع أية إصابة أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت به ضرراً جسمانياً حال دون استمراره بالعمل، بالإضافة إلى إخطار الوزارة والجهة المؤمن لديها خطياً عن كل إصابة عمل خلال 48 ساعة من وقوعها ويسلم المصاب صورة عن الإخطار.

 تحدث العثماني عن دور صحاب العمل تجاه المصاب  المتمثل في علاج العامل المصاب إلى أن يتم شفاؤه، وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها .

وبالنسبة للتعويضات المستحقة للعامل أوضح العثماني أنه يتم احتساب التعويض عن اصابة العمل وفقا للمادة (119) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 والذي أعطى العامل الحق في اجازة مرضية لا تتجاوز 180 يوم ويستحق العامل على هذه الاجازة نسبة 75% من أجره اليومي طيلة فترة علاجه (180 يوم ) ،أما إذا ترتب عن الاصابة عجز جزئي دائم فإن العامل يستحق تعويضا.