خبر نقابات العمال تنظم محاضرة حول قانون العمل الفلسطيني

الساعة 12:02 م|12 نوفمبر 2013

غزة

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمحافظة  الشمال الثلاثاء محاضرة حول قانون العمل الفلسطيني لعمال النظافة بمستشفى بيت حانون، بمشاركة 30 عاملاً.

وتناولت المحاضرة الحديث عن عقد العمل الفردي، وانتهاء وإنهاء عقد العمل، ومكافأة نهاية الخدمة، وساعات العمل، والإجازات السنوية، وإصابات العمل.

وفي مستهل المحاضرة أكد رئيس النقابة العامة لعمال النقل العام جمال جراد على أهمية تعميم نسخ قانون العمل الفلسطيني على العمال، مشيرًا إلى أن اتحاده يهتم بالجوانب التثقيفية للعمال.

وقال: "الهدف من الأنشطة الثقافية التي ينظمها الاتحاد هو تعريف العامل بحقوقه وواجباته والطرق القانونية للمطالبة بحقوقه"، لافتا إلى تميز العامل الفلسطيني وصبره في العمل رغم المآسي والمعاناة التي تعانيها شريحة عمال فلسطين بسبب تضييق الخناق على غزة".

من جانبه، بين المحاضر يحيى اليعقوبي بأن عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة لإنجاز عمل لمصلحة صاحب العمل، منوهًا إلى المادة (29) من قانون العمل التي تنص على جواز بدء عقد العمل بفترة تجربة مدتها 3 أشهر.

وأشار إلى حالات انتهاء عقد العمل التي تكون باتفاق الطرفين، أو بانتهاء مدته في الأعمال العرضية أو المؤقتة أو الموسمية، أو برغبة أحد الطرفين خلال مدة التجربة، بناءً على رغبة العامل شريطة إخطار صاحب العمل، أو بوفاة العامل أو إصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل.

إلا أن المادة (40) من قانون العمل نصت على جواز إنهاء العقد من طرف صاحب العمل في حالة انتحال العامل لشخصية غير شخصيته، ارتكابه خطأ نتيجة إهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة، ومخالفته للوائح الداخلية بشكل مستمر، تغيبه دون عذر، إدانته بحكم نهائي، كما يشير المحاضر.