خبر هيئة مفوضي الدولة بمصر توصي بوقف قيد جمعية « الإخوان المسلمين »

الساعة 12:47 م|02 سبتمبر 2013

وكالات

أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري في مصر بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس/آذار الماضي إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها القانوني في الدعوي من المحكمة حلّ الجمعية وإغلاق مقرّها "مكتب الإرشاد بالمقطم"، وتصفيتها بتعيين مُصفٍّ للجمعية للقيام بدوره المناط به، عملاً بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

هذا وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بحل جمعية الإخوان المسلمين والمشهرة برقم 644 لسنة 2013 لجلسة 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي صدر اليوم وأوصى بحل الجمعية.

كما قررت المحكمة تأجيل باقى الدعاوى التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارّها بمحافظات الجمهورية لجلسة 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وسجّلت جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وتأسست عام 1928 نفسها كجمعية غير حكومية بعد رفع دعوى ضدها تطعن في وضعها القانوني.

وبحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع"، فقد ذكرت هيئة مفوضي الدولة أن جمعية الإخوان المسلمين قد قامت بما حظرت به المادة 11 من القانون والتي نصت على حظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً كتكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو التشكيلات ذات الطابع العسكري، أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما استند التقرير إلى المادة 42 والتي نصت على أن يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، في عدد من الأحوال منها التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها والحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجة بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون، أو ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.