خبر حقوقيون وإعلاميون يطالبون بالتزام الدستور والقانون في التعامل مع وسائل الإعلام‎

الساعة 04:40 م|19 أغسطس 2013

غزة

دعا حقوقيون وصحافيون فلسطينيون اليوم الاثنين لاحترام حقوق الصحافيين ووسائل الإعلام، والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني في التعامل مع وسائل الإعلام والإعلاميين.

وقال الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان محمد أبو هاشم، أنه "من حق الصحافيين الفلسطينيين ضمان إجراءات قانونية سليمة، وحقهم في عدم مصادرة ممتلكاتهم وأجهزتهم وآلاتهم الصحافية إلا بحكم قضائي كما نصت الفقرة (4) من المادة (21) من القانون الأساسي الفلسطيني، إضافة إلى حقهم في حرية الرأي والتعبير".

جاء ذلك في ورشة عمل نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مقره في مدينة غزة بعنوان "الإجراءات القانونية في التعامل مع وسائل الإعلام" حيث أدارها أمين سر المعهد سمير زقوت، بمشاركة أبو هاشم، وإيهاب الدريوي رئيس نيابة غزة الكلية.

وأوضح أبو هاشم أنه لا يجوز مراقبة وسائل الإعلام أو المواد التي تصدر عنها، أو إنذارها أو وقفا أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.

وبين أبو هاشم أنه في حال نشرت وسيلة إعلامية مادة ممنوعة قانونياً "للنيابة العامة تحريك دعوى ضد رئيس تحرير الصحيفة وضد الناشر وكاتب المقال وليس اتخاذ قرارات أو إجراءات بالإغلاق أو المصادرة أو غيرها".

وقال: أنه في حال نشرت الصحيفة أخبار "كاذبة" بحق أحد أو تتعلق بالصالح العام "نصت المادة (25) و (26) من قانون المطبوعات والنشر على إعطاء حق لمن نشرت في حقه معلومات كاذبة في مطبوعة أن يطالب الصحيفة بنشر تكذيب للخبر".

وأشار إلى "أنه في حال خالف رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة المادتين (25) و (26) من القانون يتم معاقبته بالسجن لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة مالية لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (1500) دينار".

وقال الدريوي أن المادة (47) تنص على أنه "كل من يخالف أحكام المادة (37) من قانون المطبوعات والنشر يجوز للسلطة المختصة بقرار إداري ضبط ومصادرة جميع نسخ المطبوعة الصادرة في ذلك اليوم وللمحكمة أن تأمر بتعطيل صدور المطبوعة تعطيلاً مؤقتاً ولمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور".

فيما أشار أبو هاشم إلى أن الحق الحصري في المادة السابقة للمحكمة وليس للنائب العام.

ونفي أبو هاشم أن يكون ضمن صلاحيات النائب العام في قطاع غزة إغلاق المكاتب الصحفية وإنما من اختصاص المحاكم والقضاء فقط، فيما اعتبر الدريوي ان من صلاحيات النائب العام إغلاق المكاتب الصحفية ومنع الصحفيين من السفر.

وضرب أبو هاشم مثالاً على ذلك إغلاق مكاتب قناة "العربية" ووكالة "معاً" وشركة "لينكس" مشدداً على أنه من صلاحيات المحكمة فقط إغلاقها وليس النائب العام، فيما دافع الدريوي عن قرار النائب العام بإغلاقها قبل نحو شهر.

وأوضح الدريوي رئيس نيابة غزة الكلية، أنه يحظر على المطبوعة الصحفية أن تنشر "معلومات سرية عن الشرطة أو الجيش، أو مقالات ومواد صحفية تشمل تحقير الديانات والمذاهب، أو مقالات من شانها الإساءة إلى الوحدة الوطنية، أو وقائع جلسات سرية للمجلس الوطني، أو أخبار يقصد منها زعزعة الثقة بالعملية الوطنية" وفقاً للمادة (37) من قانون المطبوعات والنشر لعام 95.

وقال الدريوي أن المادة (26) من القانون نفسه تنص على أنه "إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المسؤول أن ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية".

وجرى أثناء الورشة نقاش ساخن حول طبيعة الإجراءات والقرارات التي تتخذ ضد وسائل الإعلام والإعلاميين ومدى قانونيتها.