خبر التشريعي يقر مشروع قانوني المعاملات الإلكترونية والأحوال المدنية

الساعة 05:45 م|10 ابريل 2013

غزة

أقر المجلس التشريعي الأربعاء في جلسته المنعقدة في مدينتي غزة ورام الله بالقراءة الأولى مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم (3) لعام 2012، وبالمناقشة العامة قانون المعاملات الإلكترونية بالقراءة الأولى.

وعقد المجلس جلسته لمناقشة مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم (3) لعام 2012 بناءً على اقتراح من اللجنة القانونية بالمجلس.

وأكد رئيس اللجنة محمد فرج الغول أن الأسباب الموجبة لتعديل قانون الأحوال المدنية تتلخص في: "عدم سريان القانون الصادر عن المجلس التشريعي سنة 2012م والمتعلق بإضافة كلمة (مولى) بين اسم الحاضن والمحضون للحالات التي تمّ احتضانها قبل 17/7/1999م".

ولكل ما سبق ولحل الإشكالية من جذورها أوصت اللجنة القانونية في المجلس بتعديل قانون الأحوال المدنية المعدل لسنة 2012م بإلغاء مادة (2) من القانون التي تنص على التالي: "تطبق أحكام هذا القانون من تاريخ 17/7/1999".

وفي ذات الجلسة، ناقش المجلس قانون المعاملات الإلكترونية المقترح من مجلس الوزراء بغزة، والمحال إلى اللجنة القانونية حسب الأصول بقصد إبداء الرأي وإعداد تقريرها بشأنه.

ولخص الغول أهمية القانون بتوافقه مع سياسة المجلس والرامية إلى تطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة المستجدات الحديثة، وأن المشروع المقترح يكتسب أهمية كبيرة باعتباره يوفر البنية القانونية للمعاملات الإلكترونية تمهيداً للتخلي عن الأوعية الورقية واستبدالها بالأوعية الإلكترونية، والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع الإلكتروني.

وأوضح أن مشروع القانون يتكون من (67) مادة تنظم مسائل: المراسلات الإلكترونية، السجلات الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني، التصديق والدفع والتحويل الإلكتروني، التزامات ومسئوليات حماية المعاملات الإلكترونية، وحماية نظم التعاملات الإلكترونية، تمكين الجهات المختصة في فحص التشفير.

وكذلك حماية السجل الإلكتروني، المعاملات الإلكترونية الحكومية، والاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية، الجرائم الإلكترونية والعقوبات المترتبة عليها.

وأكد أن مشروع القانون سيتيح استخدام الوسائل والسندات والسجلات الإلكترونية كحجية مقبولة أمام القضاء، وهو ما سيسهل إثبات حق الطرف الذي يرغب بالاحتجاج بها.

وقال الغول: "مشروع القانون سيستثني طائفة من المعاملات في مجال التعامل الإلكتروني، وهي: المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، المعاملات المتعلقة بسندات ملكية الأموال غير المنقولة والتصرف بها، أي مستندات يتطلب القانون تصديقها أمام كاتب العدل، والإعلانات القضائية وذكرات الحضور والإحضار والتفتيش والأحكام القضائية".

ونبه الغول على أن استبعاد هذه الطائفة من المعاملات يرجع إلى أن التعامل بها يستوجب إفراغها ضمن أوعية ورقية وفق موجبات شكلية محددة تفتقر لها المعاملات الإلكترونية.