خبر استشهاد أربعة مواطنين منذ نوفمبر الماضي في المنطقة العازلة بغزة

الساعة 01:42 م|27 مارس 2013

غزة

قال مركز حقوقي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ وقف إطلاق النار في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، أربعة مواطنين في المنطقة العازلة التي فرضتها في قطاع غزة.

وبين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير له اليوم الأربعاء، أنه منذ وقف إطلاق النار في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وثق استشهاد أربعة مدنيين فلسطينيين وإصابة 65 آخرين، من بينهم 17 طفلا، في 'المنطقة العازلة' على أيدي قوات الاحتلال، واعتقل في المنطقة نفسها 48 آخرون، من بينهم 19 طفلا.

ووفق التقرير، فإنه بعد تطبيق خطة الانفصال عن قطاع غزة في عام 2005، أقامت إسرائيل من جانب واحد وبصورة غير قانونية ما يسمى المنطقة العازلة، وهي منطقة يحظر على الفلسطينيين دخولها على طول الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة. ولا تعرف على وجه الدقة المنطقة التي تصنفها إسرائيل على أنها 'منطقة عازلة'، ويتم فرض هذه السياسة الإسرائيلية عادة من خلال إطلاق النار.

وجاء في التقرير أنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر تشرين الثاني، أعلن منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في الأرض المحتلة في تصريح له نشر على الإنترنت بتاريخ 25 شباط/ فبراير 2013، أن المزارعين يمكنهم الوصول إلى الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية حتى مسافة 100 متر من السياج الحدودي بدلا من مسافة 300 متر التي كانت مفروضة في السابق. ولكن هذه الإشارة، إلى جانب الإشارة إلى توسيع منطقة الصيد في البحر، أزيلتا من هذا التصريح لاحقا.

وفيما بعد، بتاريخ 11 آذار/ مارس 2013، وفي رسالة موجهة إلى مركز الدفاع عن حرية الحركة 'مسلك'، ذكر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 'سكان قطاع غزة مطالبون بعدم الاقتراب إلى مسافة أقل من 300 متر من السياج الأمني'.

وأكد التقرير أن الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة تشكل جريمة حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 8 (2) (أ) (1) و(2) من نظام روما الأساسي.

ويشكل فرض 'المنطقة العازلة' من خلال الاعتداءات أحد أشكال العقاب الجماعي التي تحظرها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، والحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية مكفول بموجب المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين السادسة والسابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حسب ما ورد في التقرير.

وذكر التقرير أن المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على 'حق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.'