خبر مبارك خارج السجن ابريل القادم

الساعة 07:58 ص|02 مارس 2013

وكالات

قال فريد الديب، محامى الرئيس السابق، إن موكله سيخرج من السجن إبريل القادم. وبرر ذلك بالقول إن مبارك قضى مدة سنتين، وهى أقصى مدة للحبس الاحتياطى، مؤكدا أن الإفراج سوف يصبح وجوبيا يوم 12 أبريل، وأشار إلى أن هذا الإفراج سيتم بقوة القانون.

فيما قال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" إنه لا صحة للدفوع التى يستند إليها محامى مبارك، لأنه تم حبسه خمسة شهور على ذمة قضايا، وسيتم إكمال المدة، حتى لو انتهت مدة الحبس الاحتياطى، موضحًا أن الرئيس المخلوع متورط فى عدة قضايا، ولن يخرج منها قريبًا كما يدعى الديب، خاصة مع استمرار ظهور أدلة وقضايا جديدة عليه.

وأضاف المصدر، أن دائرة المستشار مصطفى عبد الله، قاضى موقعة الجمل، الذى حكم بالبراءة على 24 متهماً، مرشحة لنظر إعادة قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى ومساعديه، بكونها دائرة قسم قصر النيل، إلا أنه لم يستقر الأمر عليها حتى الآن، وفى هذه القضايا عادة الأمور تتم بنوع من التفاهمات مع رئيس الدائرة حتى يقبلها أو يرفضها فى ظل الضغط الشعبى والإعلامى المتوقع منها.

وكانت قرارات إخلاء سبيل رموز النظام السابق لتجاوز فترة 18 شهر على ذمة القضايا مثل زكريا عزمى- رئيس ديوان الجمهورية السابق، وفتحى سرور- رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف- رئيس مجلس الشورى السابق، وعاطف عبيد- رئيس وزراء مبارك الأسبق، وأمين أباظة- وزير الزراعة الأسبق، وكبار مساعدى رموز النظام السابق، وإخلاء سبيل أنس الفقى- وزير الإعلام الأسبق، وأسامة الشيخ- رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أثارت التساؤل حول هل ستشهد الأيام القليلة المقبلة خروج كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى- وزير الداخلية الأسبق بنفس الطريقة؟

وذكر على إسماعيل، المحامى، أن المشرع وضع حدا أقصى للحبس الاحتياطى على ذمة كل قضية منفردة، بمعنى أنه إذا تجاوز متهم فترة الحبس الاحتياطى على ذمة قضية معينة، بينما استحدث حبسه فى وقائع أخرى، يصبح مقيد الحرية، ولا يجوز إخلاء سبيله بسبب القضية الجديدة، ويبدو أن المتهمين فى قضايا الفساد المالى حصلوا على قرارات إخلاء السبيل تباعا بعد مرحلة نقض الأحكام الأولى، وإعادة نظر القضايا أمام دوائر جديدة، مؤكدا أن محكمة النقض تشهد قصورا نوعيا فى طبيعة اختصاصها والعمل القانونى المنوط بها، لأنها لا تحكم على المتهم وفق لموضوع القضية والجرائم الموجودة بها وما يتصل بها من وقائع، لكنها تحكم على حكم الجنايات الأول، وعما إذا كان صحيح فتؤيده، أو شابه قصور لأى سبب، مثل خلل فى الإجراءات أو عدم استيفاء ركن معين فى القضية، فتلغى الحكم، وتقرر إعادة المحاكمة، ويطالب المتهمون بإخلاء السبيل.

بينما أكد الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أن المواد 143 و167 و168 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تجعل القضايا تتردد يوميا في المحاكم لطلب إخلاء السبيل، وأكد أن هذه المواد محل اختلاف تفسيرى بين الفقهاء القانونيين، وأن المادة 143 التى تنص على عدم تجاوز فترات الحبس الاحتياطى 18 شهرا فى القضايا التى صدرت فيها أحكام أولى لا تصل للإعدام، حيث إنه فى حالة الإعدام والمؤبد ينص القانون على عدم طول فترة الحبس الاحتياطى لعامين، بما يعنى حق مبارك فى طلب إخلاء سبيله إذا أتم عامين على ذمة قضية قتل المتظاهرين التى قضت محكمة النقض فيها بإعادة محاكمته.