خبر الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على مدان بالقتل العمد

الساعة 01:37 م|12 فبراير 2013

فلسطين اليوم

أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم الثلاثاء، حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم م.ز (32 عاماً) من قرية بورين جنوب نابلس، وذلك بعد إدانته بتهمة القتل العمد، عملاً بأحكام المادتين 328 و64 عقوبات لسنة 60، إضافة لحبسه مدة ستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، عملاً بالمادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر النارية رقم 2 لسنة 98.

وبحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى، فإن الوقائع تشير إلى أنه "في شهر تشرين أول من عام 2003، أقدم المتهم على إطلاق النار على المغدور (ج.ق) خلال وجوده في سهل بورين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة بعد عدة ساعات".

وأضاف البيان أنه "عملاً بأحكام المادة 72 عقوبات لسنة 60، قررت المحكمة دمج العقوبتين وتطبيق الأشد وهي وضع المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، والحكم قابل للاستئناف".