خبر خروج المرأة لزيارة والديها وأقاربها بدون إذن الزوج

الساعة 06:57 م|31 أغسطس 2012

وكالات

ما حكم خروج الزوجة للمناسبات الاجتماعية ومواصلة الأهل والأقارب ، وعادة ما يكون خروجها للمناسبات برفقة أحد بناتها أو أولادها ؟.
الجواب :
إذا كان خروج الزوجة من بيتها ، وسكنها في بيت آخر بإذن زوجها ،
فلا حرج في ذلك ، إذا انتقلت إلى مكان تأمن فيه على نفسها وأولادها ، وكذلك إذا كان
خروجها اضطرارا .
والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن
خرجت دون إذنه ، كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها ، وتأثم بذلك . لكن يستثنى حالات
الاضطرار ، وقد مثل لها الفقهاء بأمثلة ، منها إذا خرجت للطحن أو الخبز أو شراء ما
لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل ، ونحو ذلك .
ومن هذا يعلم حكم خروجها للمناسبات الاجتماعية ومواصلة الأهل
والأقارب ، فلا تفعل ذلك إلا بإذنه ، سواء كانت تسكن معه ، أو في بيت مستقل .
واختلف الفقهاء في زيارة الزوجة لوالديها خاصة ، هل للزوج أن
يمنعها من ذلك ، وهل يلزمها طاعته .
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من ذلك .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ،
فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها
، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر .

الشيخ محمد صالح المنجد