خبر القضاء السعودي يجيز طلاق الزوجة بسبب تدخين زوجها

الساعة 10:19 ص|16 يوليو 2012

وكالات

كشف قاضي سعودي عن استقبال المحاكم لدعاوى زوجات متضررات من ممارسة أزواجهن للتدخين المترتب عليه ضرر صحي.
وقال عضو محكمة الاستئناف القاضي السعودي الدكتور إبراهيم الخضيري إن الأحكام القضائية المطبقة في مثل هذه الحالات تصل إلى الحكم بفصل الزوجين عن بعضهما، مستثنيا الحالات التي تكون فيها الزوجة قد رضيت بزوجها "معيبا".
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية في عددها اليوم الاثنين عن الخضيري تأكيده على وجوب فصل الزوج عن الزوجة في حال اكتشافها أنه مدخن، وقال: "لو أن امرأة تزوجت رجلا واكتشفت أنه مدخن، وذكرت في الدعوى إصابتها بمرض في الصدر وحساسية شديدة، وأوضحت أنها لم تكن تريد رجلاً مدخنا أصلا لاعتبار ذلك عيبا شرعياَ فيه، فيجب أن يفصل الزوج عن الزوجة لحصول الضرر وعدم استمرار الحياة الزوجية".
وأوضح القاضي أن في حال إصابة الزوجة بمرض الحساسية الشديدة نتيجة العيش مع زوج شره ونهم في التدخين ورفعها دعوى قضائية ضده، فإن القاضي ينظر في حالتها ووضعها الصحي المترتب على ذلك. وأضاف أن "محاكم المملكة تستقبل دعاوى المتضررين وتعمل بالمقتضى الشرعي لمعالجة كل قضية على حدة". وقال: "إذا كانت الزوجة قد عاشت مع زوجها 20 عاما حينها تكون الدعوى غير مسموعة، لأنها رضيت به معيبا".