خبر قصة « المادة الخامسة » التى أطاحت بمجلس الشعب المصري

الساعة 12:52 م|15 يونيو 2012

القاهرة

جاء حذف المادة الخامسة فى قانون الانتخابات البرلمانية، ليبدو وقتها تفاهما واضحا بين المجلس العسكرى والأحزاب الكبرى بعد استجابة الأول للمطالب المتعلقة بإلغاء إحدى مواد قانون الانتخابات البرلمانية، لكنه تحول فيما بعد لسبب مباشر فى حل البرلمان المصرى بكامله.

القصة تبدأ من سبتمبر الماضى عندما أصدر المجلس العسكرى مرسوماً حمل رقم ١٢٠ لعام ٢٠١١ الصادر بتاريخ ٢٧ سبتمبر الماضى، ووفقا للمرسوم تستبدل نصوص المواد الأولى «فقرة أولى»، والثالثة «الفقرة الأولى والثانية والثالثة والخامسة»، والتاسعة «فقرة أخيرة» من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب، ووافقت القوى السياسية على جميع المواد بالمرسوم عدا المادة الخامسة، التى تنص على أنه يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، ألا يكون منتمياً لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

وثارت القوى السياسية والأحزاب وعقدت اجتماعاً موسعاً بحزب الوفد فى ٢٨ سبتمبر، ووقتها هددت بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية برمتها، وأعقبها فى ٢٩ سبتمبر مظاهرة مليونية تحت اسم جمعة استرداد الثورة، التى طالبت بإلغاء الطوارئ، وقصر الانتخابات على نظام القائمة النسبية، وإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين، وأعطت الأحزاب للمجلس العسكرى مهلة لإلغاء القانون أو مقاطعة الانتخابات بشكل جماعى، وفى الأول من أكتوبر دعا المجلس العسكرى جميع الأحزاب إلى اجتماع عاجل لبحث الأزمة، وعقد اللقاء بين الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء من المجلس، وخرج بعد الاجتماع بيان كانت أهم مواده التأييد الكامل من الأحزاب المشاركة فى الاجتماع للمجلس العسكرى، والثانية التعاون الأمنى بين الأحزاب والسلطة العسكرية، إلى جانب إلغاء المادة الخامسة، وبتاريخ ١٨ أكتوبر أصدر المجلس العسكرى مرسوماً حمل رقم ١٢٣  لسنة ٢٠١١ ليتيح للأحزاب الترشح على المقاعد الفردية، بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الدستورية، لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحين آخرين لمجرد الانتماء الحزبى.