خبر كتب أيوب عثمان.. ملاحظات انتقادية في شأن تعديلات الامناء

الساعة 09:24 ص|10 يونيو 2012

في شأن تعديلات الأمناء على الأنظمة: ملاحظات انتقادية إلى اللجنة السداسية

بقلم: الدكتور/ أيوب عثمان

كاتب وأكاديمي فلسطيني

جامعة الأزهر بغزة

 

نظراً لمواصلة اللجنة السداسية عملها واستمرارها في عقد اجتماعاتها لإجراء تعديلاتها ووضع ملاحظاتها على تعديلات مجلس الأمناء على بعض الأنظمة، على الرغم من اعتراض مجلس الأمناء على اللجنة وعلى تشكيلها، الأمر الذي يوحي بالشك والريبة سواء من جانب رئيس الجامعة الذي شكل اللجنة السداسية بموجب كتاب وجهه إلى النائب الأكاديمي، أو من جانب مجلس الأمناء الذي كان اعتراضه على اللجنة السداسية وعلى عملها وعلى تشكيلها واضحاً تماماً، فإنني أرى أن أورد – وقبل الفوات – بعض الملاحظات الانتقادية الابتدائية السريعة على التعديلات التي قام مجلس الأمناء بإجرائها مؤخراً واعتمادها، وهي على النحو الآتي:

1)  لم نسمع أن مجلس الجامعة قد قام بدراسة الأنظمة على النحو الذي يعرف عنه "قراءة أولى وقراءة ثانية وثالثة" ولم نسمع أنه قام بإجراء تعديلات عليها وأنه قام بعد ذلك برفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها. وعليه، فإن صح ذلك، فإنه لا يصح ما بعده، فضلاً عن سؤال ينبغي له أن يلح علينا وهو: أين هو مجلس الجامعة، سواء كان يعلم ورأى بعينيه وشارك بعقله أم لا يعلم وكان كل ما جرى من وراء ظهره؟!

2)  إن التعديلات التي قام مجلس الأمناء بإجرائها ثم باعتمادها قد شابها عيب غياب المرجعية القانونية لمجلس الأمناء. وعليه، فمن هي مرجعية مجلس الأمناء؟ ولماذ لم ينص عليها في النظام؟!

3)  حيث جاء في تعريف "العاملون في الجامعة" أنهم "أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون والموظفون في جامعة الأزهر، فإن ما يشوب هذا التعريف من عيب هو أنه أسقط "المستخدمين بعقود سنوية". وعليه، فإن الصواب أن يأتي نص تعريف "العاملون في الجامعة" أنهم "أعضاء هيئة التدريس والمعيدون والموظفون والمستخدمون بعقود سنوية في جامعة الأزهر بغزة".

4)  وحيث إن للكلمات والعبارات الواردة في المادة (2) من النظام الأساسي مدلولات محددة إزاء كل منها، فإن "جامعة الأزهر – غزة" ينبغي استبدالها كلما وردت وأينما وردت بـ "الجامعة".

5)  إن حذف صفة (الفلسطيني والعربي والإنساني) للمجتمع الذي تهدف الجامعة إلى خدمته في المجالات الثقافية والتعليمية كما هو في المادة (3/1) من الأحكام الأساسية للنظام الأساسي الذي قام مجلس الأمناء بتعديله ليس ما يبرره، الأمر الذي يؤكد على ضرورة وأهمية وجود هذه الصفة في النص المراد تعديله.

6)  كذلك فإن حذف صفة "مستقل" عن مجلس أمناء الجامعة كما هو في المادة (3/2) من النظام الأساسي هو حذف ليس له ما يبرره، الأمر الذي يؤكد على ضرورة توصيفه كما هو وارد في المادة (3/ب) من النظام الأساسي الذي جرى التعديل عليه.

7)  حيث وردت – على نحو متكرر – كلمة "تنسيب" بمعنى "توصية" وكلمة "توصية" بمعنى "تنسيب"، فإن الأصوب – في سياق توحيد المصطلحات والألفاظ والتراكيب – هو استخدام إما هذه الكلمة أو تلك، وإلا فإن لكل كلمة معنى مختلفاً، الأمر الذي يحتم التوضيح بهدف التفريق والتمييز.

8)  جاء في المادة (5) من النظام الأساسي المعدل مؤخراً عبارة "... طبقاً للمعايير الأكاديمية المعتمدة" بدلاً من "المعايير الأكاديمية المتعارف عليها". وحيث إن وصف "المتعارف عليها" مانع للغموض هو أكثر وضوحاً من وصف "المعتمدة"، فإن من الأصوب هو وصف "المتعارف عليها"، أما وصف المعتمدة فهو وصف يفتقر إلى توضيح من هو صاحب الاعتماد، أي الاعتماد مِن مَن؟

9)  وحيث إن مجلس الأمناء هو رأس السلطات في الجامعة وأعلاها، فإن الحديث عن مجلس الأمناء يجب أن يكون تحت عنوان سلطات الجامعة ومهامها، وليس بمعزل عنها كما جاء في النظام الأساسي المعدل مؤخراً، لاسيما وإن مجلس الأمناء هو أعلى سلطة في الجامعة على المستويين التشريعي والرقابي.

10) أسقط مجلس الأمناء في المادة (9) من ثانياً: مجلس أمناء الجامعة عبارة "ويوفر الموارد المالية للجامعة، فيما أضاف أنه (مجلس الأمناء) هو "صاحب الولاية عليها".

11) حيث إن مجلس الأمناء وصف نفسه في المادة (9/1) بأنه صاحب الولاية على الجامعة، فإن هذا الوصف يحتاج إلى تفسير: ما معنى صاحب الولاية؟! وما هي مواصفات الولاية ومواصفات صاحبها؟!

12) أما ما ورد في المادة 10/2 من النظام الأساسي المعدل مؤخراً من أن "لمجلس الأمناء الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بحق أي جهة تمارس عملاً من شأنه تهديد المسيرة التعليمية، فإنه يحفزنا ويحرضنا على محاولة فهم المعايير التي تهدد المسيرة التعليمية، وما المقصود بكافة الإجراءات والقرارات اللازمة التي يعطي مجلس الأمناء بموجبها لنفسه الحق في اتخاذها علماً أن الضرورة القانونية تلزم بتحديد هذه الإجراءات وتقييدها وعدم تركها على إطلاقها؟ّ

13) حيث ورد في المادة (10/3) من النظام الأساسي الذي قام مجلس الأمناء بتعديله مؤخراً "تشكيل لجنة تقصي حقائق/ تحقيق كلما اقتضت الضرورة، وذلك لضمان استقرار مسيرة الجامعة"، فإن المسؤولية التشريعية والرقابية التي يتمتع بها مجلس الأمناء ينبغي لها أن تدفعه إلى توضيح معنى الضرورة وتوضيح مواصفاتها، بالإضافة إلى توضيح كيفية قياس الاستقرار في مسيرة الجامعة وذلك بغية تحقيق الضمانات لها، علماً أنه لا يجوز الخلط بين لجنة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق، وهو خطأ فادح وبين في فداحته.

14) بالنظر إلى المادة 10/5 في النظام الأساسي المعدل مؤخراً، فإن تعيين مساعدي نواب الرئيس أو إعفاءهم هو أمر يختص برئيس الجامعة قبل مجلس الأمناء، فضلاً عن أنه في غير اختصاص مجلس الأمناء.

15) وأيضاً بالنظر إلى المادة (10/5)، فإن إعفاء نواب الرئيس بناء على طلب الرئيس هو أمر لا يحقق العدالة، ذلك أن العدالة لا تتحقق إذا كان إصدار مجلس الأمناء قرار إعفاء النواب رهناً بطلب رئيس الجامعة. وعليه، فإن طلب رئيس الجامعة بإعفاء أي من نوابه ينبغي له أن يكون مؤيداً بحيثيات ودوافع ومسوغات.

16) أسقط مجلس الأمناء واحدة من صلاحياته وهي "إقرار الاتفاقيات بين  الجامعة ومؤسسات أخرى" طبقاً لما هو وارد في المادة 15/2 من النظام الأساسي السابق مع تعديل كلمة "إقرار" إلى "اعتماد" أو "المصادقة على".

17) إن إنشاء أو دمج أو إلغاء كليات ومعاهد ومراكز علمية ينبغي له أن يكون بقرار من مجلس الجامعة واعتماد مجلس الأمناء وليس بقرار من مجلس الأمناء بناء على توصية من مجلس الجامعة كما في المادة (13/1) والمادة 14 من النظام الأساسي المعدل مؤخراً.

18) إسقاط مجلس الأمناء صلاحية النائب الأكاديمي في متابعة قضايا الخريجين ليس له ما يبرره، وإن كان الأصل أن تكون هذه الصلاحية بالتنسيق بين النائب الأكاديمي ونائب الرئيس لشؤون التخطيط والجودة.

19) إن عبارة "إحدى رتب الأستاذية" المكررة كثيراً تحتاج إلى توضيح: هل تعني الأستاذ أم الأستاذ المشارك أم الأستاذ المساعد أم جميعهم.

20) أسند الأمناء – بموجب المادة 20/2 ج "مسؤولية الإشراف على شؤون المكتبة إلى النائب الإداري، فيما الأصل أن تسند إلى النائب الأكاديمي، غير أنه لا بأس أن تكون هذه المسؤولية بالتنسيق والتعاون بين النائب الأكاديمي ونائب التخطيط والجودة.

21) خطأ إسناد مهمة الإشراف على المكتبة إلى النائب الإداري، ذلك أن المكتبة ينبغي لها أن تكون واحدة من أهم مهمات النائب الأكاديمي، ولا بأس إن كان التعاون والتنسيق في هذا الشأن بين النائب الأكاديمي ونائب الرئيس لشؤون التخطيط والجودة، كما أسلفنا.

22) أما مهمة متابعة شؤون الخريجين المنصوص عليها في البند (ط) من المادة 22 من النظام الأساسي الذي تم تعديله مؤخراً، فالأفضل والأعدل أن تكون مهمة متابعة شؤون الخريجين بالتعاون والتنسيق بين النائب الأكاديمي ونائب الرئيس لشؤون التخطيط والجودة.

23) بمقارنة المادة 28 الخاصة بالمجلس الأكاديمي في النظام الأساسي المعدل مؤخراً مع المادة 27 الخاصة بالمجلس الأكاديمي قبل التعديل، نفاجأ بإسقاط مبدأ ديمقراطي مفاده أن يكون في "عضوية المجلس الأكاديمي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن كل كلية تمنح الدرجة الجامعية الأولى يتم انتخابه سنوياً من قبل مجلس الكلية"!!!

24) نصت المادة (28) في بندها (ج) من النظام الأساسي المعدل مؤخراً على أن من صلاحيات المجلس الأكاديمي أن يوصي "بإنشاء كليات أو أقسام أو مراكز أو معاهد جديدة بعد حصوله على توصية من شؤون التخطيط والجودة"، فيما الأصح أن يكون النص على النحو الآتي: "التوصية بإنشاء كليات أو أقسام أو مراكز أو معاهد جديدة بالتنسيق والتعاون مع شؤون التخطيط والجودة"، ذلك أن تعبير "بعد حصوله" تجعل عمل المجلس الأكاديمي متوقفاً على توصية من شؤون التخطيط والجودة، كما تجعله في مرتبة المتلقي فيما الأصل أنه المحفز والمبادر.

25) بمقارنة نصوص المواد (19) حول صلاحيات النائب الأكاديمي و(20) حول صلاحيات النائب الإداري و(29) حول صلاحيات المجلس الأكاديمي، نجد تناقضاً واضحاً إذ كيف يكون من صلاحيات المجلس الأكاديمي "إقٌرار تطوير المكتبات وتلبية احتياجاتها" في ذات الوقت الذي لا توجد لنائب الرئيس للشؤون الأكاديمية أية صلاحيات تتعلق بالمكتبات فيما أعطت المادة (20/2ج) إلى النائب الإداري – خطأً – صلاحية "الإشراف على شؤون المكتبة".

26) بمقارنة المادة (28/ب8) من النظام الأساسي المعدل مؤخراً مع المادة (29/2ج) فإننا لا نرى ما يبرر لمجلس الأمناء إسقاط عبارة: "...واقتراح الحوافز الملائمة مع توجيه الاهتمام إلى الأبحاث التي تعالج قضايا البيئة المحلية والمجتمع.

27) وبمقارنة المادة (30) في النظام الأساسي المعدل مؤخراً مع المادة (24/ج)، فإننا لا نرى ما يبرر لمجلس الأمناء أيضاً إسقاط "مساعد رئيس القسم"، ذلك أن رئيس القسم لابد له من مساعد يقوم مقامه ويسد مسده حال غيابه.

28) وبمقارنة المادة (31/ه) من النظام الأساسي المعدل مؤخراً مع المادة (29/ب5)، فإننا لا نرى مبرراً لاستبدال عبارة إبداء الرأي في طلبات التعيين لأعضاء هيئة التدريس وما يتعلق..... وتقديم الاستقالة" بعبارة "التوصية في طلبات التعيين...."، فضلاً عما ينطوي عليه استخدام كلمة "التوصية" في السياق التي جاءت فيه من خطأ أسلوبي ولغوي معاً.

29) تقضي المادة (32) من النظام الأساسي المعدل مؤخراً بأن "الهيكلية التنظيمية للوظائف وتسلسلها ورتبها في الجامعة تحدد بقرار من مجلس الأمناء"، والسؤال هنا: أين الجامعة وأين دورها وأين رئيسها ومجلسها إن كان مجلس الأمناء هو الذي يحدد الهيكلية التنظيمية للوظائف وتسلسلها ورتبها؟!

30) أما ما جاء في المادة (49) من النظام الأساسي المعدل مؤخراً فهو تجاوز صارخ لأبسط الحقوق والمبادئ الديمقراطية والنقابية وقواعد العدالة حيث أعطى مجلس الأمناء لنفسه – وهو المشرع والمراقب – "الحق في حل مجلس الجامعة ومجلس النقابة ومجلس الطلبة أو تجميد عمل أي منها كلما تعرضت مصلحة الجامعة ومسيرتها للخطر كنتيجة لإجراءات أو ممارسات اتخذها أي من المجالس المذكورة بالمخالفة للنظام"، فهو ينطوي على أخطاء جسيمة منها:

‌أ)       أن مجلس الأمناء حول نفسه من التشريع والمراقبة إلى التنفذ والإدارة.

‌ب) أن مجلس الأمناء فاته أن أحداً – جهة كان أو فرداً – لا يستطيع حل مجلس النقابة أو مجلس الطلبة إلا الهيئة العمومية لكل منهما، ذلك أن "من يملك الإنشاء هو الذي يملك الإلغاء". ومجلس الأمناء ليس صاحب الإنشاء وإنما يقوم باعتماد قرار الإنشاء.

‌ج)  أن مجلس الأمناء لم يفرق بين: التعيين والانتخاب، فمجلس الجامعة أنشئ بالتعيين، أما مجلسا النقابة والطلبة فبالانتخاب.

‌د)   أن مجلس الأمناء لم يفرق بين حالتين لم يكن له أي دور في إحداها. فإذا كان مجلس الأمناء هو من قام بتعيين مجلس الجامعة بناء على تنسيب من رئيسها وبالتالي أصبح يملك الحق في حله أو تجميده، فإنه لا دور له – البتة – في إنشاء مجلس النقابة أو مجلس الطلبة الذي أنشأ كلاً منهما هيئته العمومية بالانتخاب الديمقراطي!

‌ه)   من العيوب التي شابت هذه المادة هو أنها لم تضع تعريفاً لما أسمته "مصلحة الجامعة"، كما أنها لم تضع محددات ومعايير وحدوداً "لتعريض مصلحة الجامعة للخطر"، ذلك أن ما يدعو إلى الخوف والتحسب هو أن يُتخذ الحرص على مصلحة الجامعة ذريعة للحل أو التجميد في أي وقت شاء مجلس الأمناء، ليس بالضرورة في وجود مجلس الأمناء الحالي وإنما في وجود غيره وهذا أمر محتمل في كل وقت.

‌و)  ومن العيوب التي شابت هذه المادة أيضاً أنها لم تضع محددات أو معايير أو مواصفات للإجراءات أو الممارسات التي أبدى مجلس الأمناء خشيته على الجامعة منها.

‌ز)  أما العيب الأكبر الذي شاب هذه المادة هو ما انطوت عليه من إلغاء لأدوار أساسية لا يجوز بأي حال  من الأحوال إلغاؤها، وهي:

1-  إلغاء وجود الهيئة العمومية واغتصاب دورها، على الرغم من أنها المنشئ لكل من مجلس النقابة ومجلس الطلبة.

2-  إلغاء وجود مجلس الجامعة فيما يتعلق بدوره عند تعرض مصلحة الجامعة للخطر، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل الاستنكاري عما إذا كان الحرص على مصلحة الجامعة أمراً يختص بمجلس الأمناء فقط ويستولي على اهتمامه دون غيره!

أما آخر الكلام، فإذا كانت هذه التعديلات الخطيرة وغير القانونية قد صدرت عن مجلس الأمناء بناء على ما تراه اللجنة القانونية التابعة له، وإذا كانت هذه اللجنة القانونية لم تدرك الفرق بين التعيين والانتخاب فأعطت لمجلس الأمناء الحق في حل النقابة ومجلس الطلبة دون تمييز بين مجلس الجامعة المعين من مجلس الأمناء ومجلس النقابة أو مجلس الطلبة المنتخبين، فكيف يمكن لهذه اللجنة القانونية أن تتمتع بحق الانفراد والتفرد بتفسير أحكام النظام الأساسي والأنظمة الأخرى واللوائح الصادرة بمقتضاها، طبقاً لما جاء في نص المادة (50) من النظام الأساسي المعدل مؤخراً؟!!!

قال تعالى: "يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم"