خبر العدل بغزة :القانون لم يمنح النائب العام الحق في إصدار قرار المنع من السفر

الساعة 12:50 م|04 مارس 2012

غزة

 

أكد أسامة سعد المكلف بمهام وكيل مساعد الشئون القانونية والمهنية بوزارة العدل بغزة أنه  لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون , مستعرضاً النصوص الدستورية والقانونية للنظام القانوني للمنع من السفر وأهمها المادة (11/2) من القانون الأساسي التي تنص على أنه : ( لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون.

 

وأوضح أن القانون  يحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون )، وكذلك نص المادة (111) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته التي تنص على : ( يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند إصدار قراره بمنع المستدعى ضده من السفر بناءً على أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه على وشك مغادرة فلسطين أن يكلف المستدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ما قد يصيب المستدعى ضده من عطل أو ضرر اذا تبين أنه غير محق في دعواه ) .  

 

وقال سعد أن المادة (277) من ذات القانون تنص على: ( إذا اقتنعت المحكمة بناءً على ما قدم إليها من بينات بأن المدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها إلى خارج فلسطين وأنه على وشك أن يغادرها وذلك بقصد عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز لها أن تصدر مذكرة تأمره بالمثول أمامها وان تكلفه بتقديم كفالة مالية تضمن ما قد يحكم به عليه، فإذا امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لحين الفصل في الدعوى ) .

 

وأشار إلي أن نص المادة (42) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 17) لسنة 2004 التي نصت على : ( يصدر منع سفر المكلف لغرض ضمان تحصيل الضريبة المستحقة عليه، بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يتقدم به المدير بعد موافقة الوزير وموضحاً أسباب طلبه ومبرراته ) .

 

وإستعرض كذلك المبدأ القانوني الذي أرسته السابقة القضائية رقم (149/2004) الصادرة عن محكمة العدل العليا .

 

من جانبه أشار رئيس هيئة القضاء العسكري العقيد أحمد عطا الله أن النائب العام له صلاحية في المنع من السفر في إطار ضيق في القضايا الجزائية فقط .

 

من جانب أخر أوضح رئيس محكمة الاستئناف بغزة القاضي  أنور أبو شرخ أن القانون لم يمنح الحق للنائب العام في إصدار قرارات المنع من السفر واستعرض ذات النصوص الدستورية والقانونية التي تم إثارتها ورأى أنه من الممكن أن يكون هناك صلاحية احترازية للنائب العام لإصدار قرار بالمنع من السفر لكن في أضيق الحدود ولمدة زمنية محددة.

 

أيده في ذلك المحامي سلامة بسيسو بأن تكون المدة الممنوحة للنائب العام لإصدار قرار بالمنع من السفر هي (48) ساعة قياساً على مدة التوقيف الممنوحة قانوناً للنيابة العامة، مع تأكيده بأنه لا يوجد أي صلاحية قانونية للنائب العام لاصدار قرار المنع من السفر .

 

من جانبه اعتبر قاضي محكمة البداية الأستاذ/ حسن الهسي أنه لا يوجد في القانون ولا في أحكام المجلة العدلية أي صلاحية للنائب العام في المنع من السفر وإنما الصلاحية فقط معقودة للقضاء والمحاكم المختصة مؤكداً عدم إعطاء صلاحية تقييد الحريات والمنع من السفر إلا بقرار قضائي من المحكمة المختصة حتى لا يكون الأمر فيه تعسف على الحريات العامة .

 

وفي مداخلة النيابة العامة أجمع رؤساء النيابة الأستاذين حسام دكة وزياد النمرة بالإضافة للأستاذ علاء شبلاق على أن صلاحية إصدار قرار المنع من السفر معقودة للقضاء والمحاكم المختصة في القضايا المدنيـة والضـريبية، في حين أن الصلاحية معقودة للنائب العام في القضايا الجزائية .

 

وتحدث الأستاذ جميل سرحان ممثلاً عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن مؤكداً أنه لا جدل ولا خلاف ولا سلطة ولا صلاحية للنائب العام في المنع من السفر، وأشاد سرحان بالقانون الفلسطيني في مجال المحافظة على الحرية الشخصية وذلك من خلال عدم إعطاء سلطة المنع من السفر إلا بقرار قضائي ، معتبراً أن القانون الفلسطيني أكثر ديمقراطية من القانون المصري في هذا الجانب .

 

وفي ختام الورشة أجمل سعد ما دار خلال الورشة من أن المنع من السفر في النظام القانوني الفلسطيني هو اختصاص أصيل للقضاء والمحاكم فقط دون غيرهما بموجب نصوص القانون الأساسي والقوانين الأخرى ذات العلاقة وإن الاجتهادات الأخرى التي نادت بتخويل النائب العام صلاحية مؤقتة في إصدار قرار المنع من السفر قياساً على قرار التوقيف لمدة (48) ساعة يجب أن ينص عليها قانوناً ويتم تعديل التشريعات بما يلائمها لا سيما  أن الأمر يتعلق بتقييد حرية الإنسان .

 

الجدير ذكره أن وزارة العدل ورشة عمل بعنوان ( الإجراءات القانونية للمنع من السفر ) وحضرها وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش ورئيس هيئـة القضـاء العسـكري ونائب نقيـب المحامين الفلسطينيين المحامي سلامة بسيسو و لفـيف مـن القضـاة وأعـضاء النيـابة العامة وديوان الفتوى والتشريع وممثلين عن المؤسسات الحقوقية والمختصين القانونيين وأعضاء من الأجهزة الأمنية .