خبر دار الإفتاء تعلن مقادير صدقة الفطر ونصاب زكاة المال وفدية الصوم

الساعة 08:03 ص|31 يوليو 2011

دار الإفتاء تعلن مقادير صدقة الفطر ونصاب زكاة المال وفدية الصوم

فلسطين اليوم-رام الله

أعلنت دار الإفتاء الفلسطينية اليوم الأحد، مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام.

وبينت دار الإفتاء في بيان صحفي, أن السنة النبوية الشريفة أوضحت أن صدقة الفطر بالكيل هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزناً: (2176)غم أي (2كغم و176غم) على الأقل من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا.

وأشارت إلى أن الحنفية أجاز إخراجها نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة.

ويميل مجلس الإفتاء الأعلى إلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي: (8 شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.

وقال المجلس إنه 'يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، وتعتبر صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم، ومن ثمرات صدقة الفطر أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد'.

 

* مقدار فدية الصوم:

وقالت دار الإفتاء إنه يتوجب على المريض مرضاً مزمناً -لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها: (إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }( البقرة: 184).

 

* نصاب زكاة المال:

وأوضحت دار الإفتاء أن نصاب زكاة المال يقدر بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ولما كانت العملات المتداولة في العالم هذه الأيام هي عملات ورقية مدعمة بالذهب غالباً، فإن مجلس الإفتاء الأعلى يرى أن يعتمد نصاب الذهب، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي - الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم ).

وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذه الفتوى، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ( 3000) دينار أردني أو ما يعادله من العملات الأخرى. ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى.