خبر مركز حقوقي: لا حاجة لتدخل عباس في نقابة المحامين

الساعة 05:48 م|11 يوليو 2011

مركز حقوقي: لا حاجة لتدخل عباس في نقابة المحامين

فلسطين اليوم: غزة

قال مركز حقوقي إن إصدار الرئيس محمود عباس قرارًا بتعديل قانون المحامين النظاميين من شأنه المس باستقلال عمل نقابة المحامين النظاميين، واستمرار الزجّ بها في أتون الصراع السياسي القائم في ظل حالة الانقسام في السلطة الفلسطينية.

وطالب المركز الفلسطيني في بيان له وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، الرئيس عباس بإلغاء هذا القرار بقوة القانون وإجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين وفق القانون والنظام المعمول به منذ العام 2000.

وكان الرئيس عباس أصدر بتاريخ (26- 6- 2010)، قرارًا بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1999، مستندًا إلى أحكام المادة (43) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، جاء فيه: "مادة (1): تعدل الفقرة رقم (1) من المادة (40) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1999، لتصبح على النحو التالي: يتألف المجلس من خمسة عشر عضوًا من بينهم النقيب تنتخبهم الهيئة العامة وفقًا لأحكام النظام الداخلي بالاقتراع السري، على أن تجري الانتخابات وفق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة وتكون ولاية المجلس سنتين."

علمًا بأن قانون المحامين النظاميين قد ترك للنقابة حرية اختيار النظام الانتخابي لمجلس النقابة وعدد الدوائر الانتخابية وفق نظامها الداخلي، حيث تنص المادة (40) على: "بند (1): يتألف المجلس من خمسة عشر عضوًا من بينهم النقيب تنتخبهم الهيئة العامة وفقًا لأحكام النظام الداخلي بالاقتراع السري وتكون مدة ولايته سنتين". وقد نصت المادة (23) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000 على ما يلي: "أ.: يتألف مجلس النقابة من خمسة عشر عضوًا من بينهم النقيب، على أن يكون تسعة أعضاء من محافظات الشمال، وستة أعضاء من محافظات الجنوب يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين لدى النقابة ...، ويتم انتخاب أعضاء المجلس الخمسة عشر في مركزين انتخابيين أحدهما في محافظات الشمال والآخر في محافظات الجنوب".

وأشار المركز الحقوقي إلى أن انتخابات مجلس النقابة منذ العام 2000 جرت بسلاسة وفق أحكام القانون والنظام الداخلي حتى العام 2006، وكان من المقرر أن تجري الانتخابات التالية في العام 2008، إلا أنها قد تعطلت بسبب حالة الانقسام السياسي الراهنة، وأُجّلت إلى تاريخ 10 إبريل 2009. وبتاريخ 08 إبريل 2009، أصدرت محكمة العدل العليا في غزة قرارًا مؤقتًا يقضي بوقف إجراء تلك الانتخابات بادّعاء وجود تجاوزات في سجل المحامين المزاولين. وبتاريخ 31 مايو 2011 أصدرت المحكمة ذاتها قرارًا يقضي بإلزام مجلس نقابة المحامين ولجنة الانتخابات المركزية للنقابة بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1999. وقد عطل ذلك انتخابات مجلس النقابة لأكثر من عامين دون أي مبرر، وجاء القرار دون إدانة النقابة بأي مخالفة، عدا عن إلزامها بتنفيذ أحكام القانون، الأمر الذي لا يأتي بجديد.

وأكد المركز الحقوقي أن إجراء الانتخابات وفقًا للقرار الصادر عن عباس يعني دعوة مفتوحة لتعطيل العملية الانتخابية في قطاع غزة ومصادرة حق نحو 700 محامي مزاول في التقرير بشأن مجلس النقابة، وإعطاء حق مطلق لنحو 1500 محامي مزاول في الضفة بتقرير نتائج الانتخابات وحسمها.

ورأى أنه لا يوجد مبرر لتدخل الرئيس عباس في شئون النقابة من خلال إصداره القرار بقوة القانون المذكور، مشددًا على أن إجراء انتخابات مجلس النقابة لا يندرج ضمن حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي وفق نص المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته. وقال "بالتالي فإن تدخل الرئيس في تلك الانتخابات يعبر عن تجليّات حالة الانقسام السياسي الراهنة في السلطة الفلسطينية، ومن شأنه أن يضع المزيد من العراقيل التي تحول دون إجرائها".