خبر محامي فلسطيني يقاضي باراك ويطلب مصر بتوقيفه

الساعة 08:19 ص|17 ابريل 2011

محامي فلسطيني يقاضي باراك ويطلب مصر بتوقيفه

فلسطين اليوم-وكالات

تقدم أحمد الدبش، المحامي الفلسطيني المقيم في القاهرة، بتاريخ 16/4/2011 ببلاغ إلى النائب العام المصري قُيد برقم 6412 لسنة 2011 ضد المجرم أيهود باراك ـ وزير الحرب الصهيوني، متهماً أياه بإرتكاب جرائم حرب، لأنه بتاريخ 28/12/2008 أقدم المشكو في حقه إيهود باراك وزير الحرب في الكيان الصهيوني، على أعطى الأوامر للقوات الصهيونية لشن هجوم منهجي وهمجي واسع النطاق على اطياف الشعب الفلسطيني الكائن في قطاع غزة المحتلة، وذلك من خلال أقدام الجيش المذكور على هجمات عشوائية غير متناسبة مستخدماً بذلك كافة الأسلحة العشوائية، والأسلحة المحرم استعمالها دولياً.

 وقال الدبش فقي بلاغه:

حيث أن ما أرتكب، هو كافة الجرائم المنصوص عنها في المواد  6 و 7 و 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسمى نظام روما الأساسي، والذي بموجبه يوجب مسائلة القادة على الأفعال الجنائية الدولية بصفتهم الشخصية دون الإعتداد بالصفة الرسمية.

 علماً أنه نجم عن هذا الهجوم قتل وجرح الاف المدنيين من شيوخ وأطفال ونساء وتم تدمير جوامع ومدارس ومشافي كما انه تم تدمير البنية التحتية في كافة مدن وبلدات قطاع غزة.

 وحيث أن مصر موقعة على معاهدات واتفاقيات تلزم القضاء المصري بنتفذ القانون حيال المسئول عن هذه الجرائم؛ إذ تواجد على الأراضي المصرية.

 طالباً من النائب العام المصرى بالآتي:

أولاً: الشروع في التحقيق وجمع المعلومات.

 ثانياً: إصدار أمر بالقبض على المشكو في حقه في حال وطئت قدمه أرض مصر.

هنا نص صيغة البلاغ المقدم في المرفقات:

السيد الاستاذ المستشار/ النائب العام

تحية طيبة وبعد؛

مقدمه لسيادتكم الأستاذ/ أحمد صبري الدبش ـ المحامى ـ والكائن مكتبه: 20 شارع بطرس غالي ـ مصر الجديدة.

ضــد

المشكو في حقه/ أيهود باراك ـ وزير الحرب في الكيان الصهيوني بصفته الشخصية

(بلاغ عن جريمةالإبادة الجماعية ـ الجرائم ضد الإنسانية)

أتشرف بعرض الآتي

- بتاريخ 28/12/2008 أقدم المشكو في حقه إيهود باراك وزير الحرب في الكيان الصهيوني، على أعطى الأوامر للقوات الصهيونية لشن هجوم منهجي وهمجي واسع النطاق على اطياف الشعب الفلسطيني الكائن في قطاع غزة المحتلة، وذلك من خلال أقدام الجيش المذكور على هجمات عشوائية غير متناسبة مستخدماً بذلك كافة الأسلحة العشوائية، والأسلحة المحرم استعمالها دولياً.

ـ حيث أن ما أرتكب، هو كافة الجرائم المنصوص عنها في المواد 6و 7و 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسمى نظام روما الأساسي، والذي بموجبه يوجب مسائلة القادة على الأفعال الجنائية الدولية بصفتهم الشخصية دون الإعتداد بالصفة الرسمية.

 ـ علماً أنه نجم عن هذا الهجوم قتل وجرح الاف المدنيين من شيوخ وأطفال ونساء وتم تدمير جوامع ومدارس ومشافي كما انه تم تدمير البنية التحتية في كافة مدن وبلدات قطاع غزة.

وبناء عليه نبين لسيادتكم مايلي:

 1- جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

توصف جريمة الإبادة الجماعية بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة، وتسمى في القانون الدولي "جريمة الجرائم".علماً أنها معتمدة بالقانون منذ تاريخ 9/12/1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن النظام الأساسي لمحكمة مجرمي يوغسلافيا السابقة في المادة الرابعة منه، وأيضاً محكمة مجرمي رواندا ووفقاً لأحكام المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي جاء تعريفها في النظام الأساسي بأنها: "أي فعل من الأفعال التالية الذي يرتكب بقصد هلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه اهلاكاً كلياً أو جزئياً".

 وبإنزال ذلك التعريف، على ما حدث ويحدث في قطاع غزة، يتضح لنا أن المشكو في حقه، ارتكب جريمة الأبادة الجماعية، وهي:

 آ- قتل أفراد الجماعة.

ب- الحاق ضرر جسدي او عقلي او جسمي بافراد الجماعة.

ج- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد الإهلاك الفعلي كلياً او جزئياً

ويتلخص الركن المادي لجريمة الابادة بمايلي:

آ- قتل أعضاء من جماعة معينة، وهم الشعب الفلسطيني.

ب- الاعتداء الجسيم على السلامة الجسدية او العقلية لاعضاء الجماعة.

 ج- إخضاع الجماعة لظروف معيشية قاسية تفضي إلى القضاء عليهم بصفة كلية أو جزئية.

ومن الجدير بالذكر أن كل صورة من الصور السابقة تشكل جريمة مستقلة قائمة بذاتها واجبة العقاب عليها وقد نفذ المشكو في حقه كامل الصور المذكورة.

وقد نصت المادة 77 من نظام المحكمة الجنائية على العقوبات التي يجوز للمحكمة الجنائية أن تقضي بها حال ثبوت إرتكاب جريمة الابادة الجماعية او اي جريمة واردة في المادة (5) من النظام الأساسي. ومن مطابقة ذلك نجد ان القوات الإسرائيلية وبناء على توجيه المشكو في حقهم قد أرتكبت الجرائم الواردة في الفقرات آ/ب/ج لذلك فهي والحالة هذه مرتكبة لجريمة الابادة الجماعية بتويجه من قادتهم. ويستوجب مسائلتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

2- الجرائم ضد الانسانية.

ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعرف الجرائم ضد الانسانية، بأنها: "جريمة دولية من جرائم القانون العام بمقتضاها تعتبر دولة ما مجرمة إذا أضرت بحياة شخص او مجموعة أشخاص ابرياء او لأسباب سياسية او دينية او إذا تجاوزت أضرارها في حالة جريمة ما, العقوبة المنصوص عليها".

تشترط المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن يتوافر الاركان التالية في الجرائم ضد الإنسانية:

 الركن الأول: أن تكون الجريمة ضمن سياسة دولة، أو سياسة من قبل منظمة غير حكومية

المادة (7/2).

 الركن الثاني: أن تكون الجريمة من الجرائم المذكورة، والمحددة حصراً في المادة (7/1)، وهى كالأتي:

1- القتل العمد: ويقصد به التسبب عن قصد وإرادة وٍعلم في إزهاق روح شخص أو أشخاص بطريقة مباشرة وغير مباشرة وهذا ما حدث ويحدث في قطاع غزة.

 2- الابادة الجماعية: التسبب عن قصد وإرادة وعلم في موت جماعة من الناس، او تعمد خلق ظروف معيشية صعبة يقصد بها الابادة الجسدية، أو الإيذاء الجسدي، او الابادة البيولوجية، وهذا حدث ويحدث ايضاً في قطاع غزة.

 3- ان ترتكب هذه الجرائم على نطاق واسع وبشكل منهجي م(7/1).

 من مطابقة ذلك مع ما حدث ويحدث في قطاع غزة نجد أن القوات الصهيونية قد أرتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/2/آ/ب/د/هـ/ز) من المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبالتالي يكون المشكو في حقه وبصفته الشخصية هو المسئول عن إرتكاب هذه الجرائم كونه هو من أعطى الأوامر للقوات الصهيونية لارتكاب هذه الجرائم.

 3- جرائم الحرب.

وقد عرفتها المادة (8/2- آ/ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة بأنـها: "الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين، والاعراف السارية والمطبقة على المنازاعات المسلحة الدولية في النطاق الثابت في القانون الدولي".

لذلك فان ما فعله ويفعله المشكو في حقه، يعتبر جرائم حرب للآتي بيانه:-

الأول: إحتلال إقليم دولة أخرى أي توجيه عمل عدواني ضدها كما يندرج تحت مفهوم جرائم الحرب ضد المجتمع الدولي (جريمة إبادة الجنس البشري) او القضاء على ذاتيته وهذا ما يفعله المشكو في حقه إلى الآن في قطاع غزة.

الثاني : الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد العاديين وهي تقسم إلى أنواع:

 جرائم تتعلق بسلوك المحاربين أثناء الحرب (مثل استخدام الأسلحة الممنوعة دولياً. كالغازات السامة – والنابالم وحرق دور العبادة والمشافي والمدارس والاسعافات).

 وهذا ما فعله ويفعله المشكو في حقه في ٍقطاع غزة، ولم يسلم منهم حتى مدارس الأطفال، والمدارس العائدة لمنظمة الأمم المتحدة (الاونروا) لتبقى شاهداً عياناً ضد أفعالهم.

جرائم تتعلق بمعاملة الجرحى والأسرى والمرضى (كقتلهم أوٍ تعذيبهم او الاجهاز على الجريح) وهذا ما فعله المشكو في حقه حيث أنه أعطى أوامره بقتل كل من تقوم قواته بأسره.

وبناء على ما سبق فان جرائم الحرب هي: "التصرفات والأعمال التي ترتكب بالمخالفة لقوانين الحرب وعاداتها واعرافها المقررة في قواعد القانون الدولي".

 علماً أن أركان هذه الجريمة هي:

أ ـ  المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المشار اليها سابقاً.

ب- الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين والاعراف المتعلقة بالحرب مثل استخدام اسلحة سامة والتدمير المتعمد للمدن أو البلدات او القرى – إحداث دمار لاتبرره الضرورة العسكرية تجويع السكان المدنيين وعدم نقل المعونة الإنسانية - قتل الأطفال والنساء ... الخ

 وهذا ما يحدث إلى الآن في قطاع غزه بأوامر مباشرة من المشكو في حقه.

لقد أرتكب المشكو في حقه ممارسات بالمخالفة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومخالفة لكافة القوانين والاعراف الدولية، ومخالفة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 ، والتي حدثت ومازالت تحدث إلى الآن في قطاع غزة من قبل المشكو في حقه او تنفيذاً لاوامره، وهي:-

أولاً: الهجمات المباشرة على المدنيين:

قامت وتقوم قوات الاحتلال الصهيوني وبناء على أوامر مباشرة من المشكو في حقه في شن هجمات مباشرة على المدنيين في كافة مدن وبلدات قطاع غزة. وهذا ثابت لا يقبل إثبات عكسه من خلال كافة وسائل الاعلام . حيث اقدمت على قتل المدنيين في الجوامع والمدارس والاحياء السكنية. وهذا يخالف ما نصت عليه المادة (84) من البرتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف على مبدأ التمييز، وهو القاعدة الاساسية المتعلقة بحماية المدنيين في النزاع المسلح الدولي وغير الدولي. فقد نصت على انه: "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الاهداف المدنية والاهداف العسكرية ومن ثم توجيه عملياتها ضد الاهداف العسكرية دون غيرها وذلك من أجل تأمين إحترام وحماية السكان المدنيين والاهداف المدنية".

 ومن الجدير بالذكر ان المادة (8/2/ب/آ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على أن: " شن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم كذلك أو ضد الافراد المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال الحربية يعتبر جريمة حرب". وقد أشرنا إليها سابقاً.

ثانياً: العمليات العسكرية ضد الأهداف المدنية:

شنت القوات الصهيونية وبناء على اوامر المشكو في حقه هجمات على أهداف واضحة للعيان بأنها أهداف مدنية علماً أن القوات الصهيونية جعلت كافة الأهداف في قطاع غزة أهداف عسكرية وكما أسلفنا سابقاً فقد أقدمت على تدمير الجوامع والمدارس والمشافي.... الخ.

 وحيث أن المادة (52/1) من البروتوكول الاضافي الاول لعام1977 قد بين ان الأهداف المدنية هي جميع الاهداف التي ليست اهداف عسكرية. كما ان المادة نفسها، وفي الفقرة الثانية قد بينت ان الاهداف العسكرية هي الاهداف التي تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري. وهنا نتسأل هل منصات الصواريخ موجودة في مدارس الاونروا او مدارس الاطفال أم موجودة في المشافي؟؟.

ومن الجدير بالاشارة إلى أن شن هجمات متعمدة على الأهداف المدنية جريمة حرب أيضاً طبقاً للمادة (8/2/ب/أأ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ثالثاً: الهجمات العشوائية او غير المتناسبة:

أصدر المشكو في حقه أوامره الصريحة للقوات الصهيونية لشن هجمات عشوائية. مخالفة بذلك نصوص القانون الدولي الانساني. وخاصة المادة (51/4) من البرتوكول الاضافي الاول لعام 1977 الذي نص على حظر الهجمات العشوائية. وتقع الهجمات غير المتناسبة والهجمات العشوائية عموماً عندما تنتهك القوات المسلحة مبدأ التمييز. وقد تظهر من خلال تكتيكاتها العسكرية او اسلوب الهجوم الى الاستهانة بارواح المدنيين.

وهذا ما حدث ويحدث في قطاع غزة المحاصرة علما ان المادة (8/2/ب) من نظام المحكمة الجنائية الدولية قد نص على أن : " شن هجوم عشوائي يسفر عن خسائر في الارواح او اصابات بجروح للمدنيين او اضرار بالاهداف المدنية يعتبر جريمة حرب". توجب المسائلة لمرتكبها.

رابعاً: الاحتياطات أثناء الهجوم:

من الطبيعي أنه بناءا على علم وتوجيه من المشكو في حقه لم تأخذ القوات الصهيونية الاحتياطات الواجبة التي فرضها القانون عليها، والمشار إليها في المادة 57 من البروتوكول الاضافي الأول لعام1977، والتي نصت على أنه: "يجب أن تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية من أجل المحافظة على السكان المدنيين والأشخاص المدنيين والأهداف المدنية".

خامساً: عدم السماح بوصول المساعدات الانسانية وحضر التجويع:

بناء على توجيهات من المشكو في حقه قامت قوات الجيش الصهيوني بفرض حصاراً بحرياً وجوياً وبرياً على قطاع غزة، مما أدى ذلك إلى تردي الاوضاع الانسانية التي يعيشها الفلسطينيون يوماً بعد  يوم، علماً انه تم توقف الحياة شبة كامل والمشافي والمستوصفات محرومة من الأدوية، والمعدات الطبية كما أن عربات الاسعاف وطواقم الانقاذ، قد تعرضت للهجوم من قبل القوات الصهيونية، وهي تحاول الوصول إلى ضحايا القصف مخالفة بذلك إتفاقية جنيف الرابعة لعام1949، والبروتوكول الاضافي الاول الصادر عام1977. كما إن استخدام تجويع المدنيين كاسلوب من أساليب الحرب عن طريق حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك اعاقة وصول الاغاثة بشكل متعمد يعتبر جريمة حرب طبقاً للمادة (8/2/ب/7/) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كذلك فان جعل افراد الهيئات الطبية والدينية، او الوحدات الطبية، او وسائط النقل الطبية هدفاً للهجوم يعتبر ايضاً جريمة حرب طبقاً للمادة 8/2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية.

سادساً: حظر استخدام الأسلحة العشوائية:

علماً أن السلاح العشوائي هو السلاح الذي له آثار لا تميز اما بسبب خصائصه المتأصلة فيه او بسبب طريقة استخدامه او بسبب كليهما وحيثما تظهر الادلة أن سلاحاً ما ينطوي على إحتمال كبير بأن تكون له آثار عشوائية لسبب ما أو لعدة أسباب مجتمعة فان حظر هذا السلاح ربما يمثل الطريقة الاكثر فعالية لمنع وقوع مثل هذه الاثار العشوائية وهذا ما نصت عليه المادة (51/4) من البروتوكول الاضافي الأول.

علماً انه وبتوجيه من المدعى عليهم فقد إستعملت القوات الإسرائيلية هذا السلاح العشوائي المشار إليه في مواجهة المدنيين من ابناء قطاع غزة.

سابعاً: إن إتفاقية جنيف والبروتوكول الاضافي قد حظرت استعمال القنابل العنقودية والاسلحة التي تستخدم اليورانيوم المستنفذ.

 وحيث ان القوات الصهيونية، وبتوجيه من المشكو في حقه، قد استخدمت كافة انواع الاسلحة بما فيها الأسلحة التي تسبب معاناة وتسبب عمى مخالفة بذلك المبادىء الأساسية للقانون الانساني الدولي الذي يحظر استعمال هذه الأسلحة. علمأ أن من يخالفه يعتبر مجرم حرب. مع العلم أن أثار هذه الأسلحة واضحة للعيان ولا تحتاج حتى للخبرات الفنية.

 وحيث أن مصر موقعة على معاهدات واتفاقيات تلزم القضاء المصري بنتفذ القانون حيال المسئول عن هذه الجرائم؛ إذ تواجد على الأراضي المصرية.

 بنــــــاء علــــــــيه

 نلتمس من سيادتكم.

أولاً: الشروع في التحقيق وجمع المعلومات.

ثانياً: اصدار أمر بالقبض على المشكو في حقه في حال وطئت قدمه أرض مصر. 

 الله أسال من السبيل السواء، وأن يلهمكم صائب القرار

ولكم وافر الاحترام والتقدير؛

مقدمة لسيادتكم

 أحمد صبري الدبش